الباب الرابع: مقتضيات خاصة بعمليات التفتيش في إطار تطبيق الضمانات
المادة 19
من مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من
ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية لجنة تتولى تنسيق تعاون الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملية التفتيش التي يقوم بها مفتشو هذه الوكالة.
ف 2تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
ف 3تجتمع اللجنة، التي يمكنها أن تستدعي كل سلطة حكومية أو هيئة ترى فائدة في حضورها، عند الحاجة بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية باقتراح من الوكالة.
ف 4تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفية اشتغالها.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.24.402 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات خاصة بعمليات التفتيش في إطار تطبيق الضمانات
المادة 19 – المادة 23- المادة 19تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية لجنة تتولى تنسيق تعاون الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملية التفتيش التي يقوم بها مفتشو ه
- المادة 20يجب على المستغل أو أي شخص آخر خاضع لمقتضيات هذا المرسوم، بعد إشعار من الوكالة، أن يمكن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المصحوبين بممثل عن الوكالة، من القيام
- المادة 21يجب على المستغل الحصول على موافقة كتابية مسبقة للوكالة، قبل أي تعامل مع معدات الضمانات وفقا للمعايير المنصوص عليها في الترتيبات الفرعية، ما عدا في حالات الطوارئ
- المادة 22يجب على أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع لأحكام هذا المرسوم، حماية المعلومات والوثائق ذات الطابع السري التي حصل عليها في إطار تطبيق الضمانات.
- المادة 23لا تمنع صلاحيات التفتيش المنصوص عليها في هذا الباب، من تقييد ممارسة هذه الصلاحيات عندما يتعلق الأمر بحماية المعلومات الحساسة ذات الطابع العسكري والأمني وذلك وفق