مادة madda
FR
الباب الرابع: مقتضيات خاصة بعمليات التفتيش في إطار تطبيق الضمانات

المادة 22

من مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من

يجب على أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع لأحكام هذا المرسوم، حماية المعلومات والوثائق ذات الطابع السري التي حصل عليها في إطار تطبيق الضمانات.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.24.402 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات خاصة بعمليات التفتيش في إطار تطبيق الضمانات

المادة 19 – المادة 23
  1. المادة 19تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية لجنة تتولى تنسيق تعاون الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملية التفتيش التي يقوم بها مفتشو ه
  2. المادة 20يجب على المستغل أو أي شخص آخر خاضع لمقتضيات هذا المرسوم، بعد إشعار من الوكالة، أن يمكن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المصحوبين بممثل عن الوكالة، من القيام
  3. المادة 21يجب على المستغل الحصول على موافقة كتابية مسبقة للوكالة، قبل أي تعامل مع معدات الضمانات وفقا للمعايير المنصوص عليها في الترتيبات الفرعية، ما عدا في حالات الطوارئ
  4. المادة 22يجب على أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع لأحكام هذا المرسوم، حماية المعلومات والوثائق ذات الطابع السري التي حصل عليها في إطار تطبيق الضمانات.
  5. المادة 23لا تمنع صلاحيات التفتيش المنصوص عليها في هذا الباب، من تقييد ممارسة هذه الصلاحيات عندما يتعلق الأمر بحماية المعلومات الحساسة ذات الطابع العسكري والأمني وذلك وفق
فهرس النص كاملا · 25 مادة