يطبق هذا المرسوم على المواد النووية والمعدات والتكنولوجيات ذات الصلة والأنشطة والمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشآت والمواقع والأماكن الأخرى، التي تخضع لتطبيق الضمانات بمقتضى المادة الأولى من اتفاق الضمان والمادة 2 من البروتوكول الإضافي، وكذا على أي نشاط آخر يتعين التصريح به للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق الضمان والبروتوكول الإضافي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.402 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيراد في مدلول هذا المرسوم ب:
- المادة 2يطبق هذا المرسوم على المواد النووية والمعدات والتكنولوجيات ذات الصلة والأنشطة والمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشآت والمواقع والأماكن الأخرى، التي تخضع لتطبيق