مرسوم رقم 2.24.705 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة
مرسوم بتحديد اختصاصات الأمانة العامة للحكومة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ول سيما الفصلين 90 و 92 منه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955) بإحداث الأمانة العامة للحكومة؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 )19 مارس 2015)، ولسيما المواد 2 و 13 و 15 و 16 و 20 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.20.740 الصادر في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021) بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المتفشيات العامة للوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
المادة الأولى
تناط بالأمانة العامة للحكومة، علاوة على الختصاصات الموكولة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الختصاصات التالية:
- –تنسيق العمل القانوني للحكومة، من خلال:
- –دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل السلطات الحكومية المعنية، تمهيدا لعرضها على مسطرة المصادقة؛
- –القيام بالترتيبات اللازمة بالنسبة لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقرر التداول في شأنها من قبل المجلس الوزاري، وإعداد جدول أعمال مجلس الحكومة، وعرضه على موافقة رئيس الحكومة، وتتبع مسار مشاريع النصوص القانونية المصادق عليها؛
- –إعـداد الستشارات القانونيـة لفـائـدة الحكومـة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام؛
- –- إعداد المذكرات القانونية الموجهة إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس الحكومة ورصد ومواكبة اجتهادات القضاء الدستوري.
- –السهر على تناسق مكونات المنظومة القانونية الوطنية وتيسير الولوج إلى المعلومة القانونية وتحسين مقروئيتها.
كما تضطلع الأمانة العامة للحكومة بما يلي:
- –القيام، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات وتتبع تطبيقها، ورصد ومواكبة تطبيق التشريعات الخاصة بمزاولة المهن المنظمة وهيئاتها، والترخيص بمزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاصها؛
- –العمل على دعم القدرات وتنميتها، من خلال تنظيم برامج التكوين واستكمال التكوين في مجال تقنيات التشريع وتعزيز الكفاءات القانونية لدى الإدارات العمومية؛
- –السهر على تنمية الذكاء واليقظة القانونيين.
المادة 2
تشتمل الأمانة العامة للحكومة، على البنيات الإدارية التالية:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة؛
- –المديرية العامة للتشريع والستشارات والدراسات القانونية، التي تضم:
- –مديرية تشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة؛
- –مديرية التشريعات القتصادية والمالية والستثمار وتكنولوجيات المعلومات والتصالت؛
- –مديرية التشريعات المتعلقة بالشؤون الجتماعية والتعليم والتكوين والثقافة والرياضة؛
- –مديرية تشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة؛
- –مديرية جودة القانون وتقنيات التشريع والترجمة.
- –مديرية المطبعة الرسمية؛
- –مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية؛
- –مديرية الشؤون الإدارية والمالية؛
- –مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات؛
- –مركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون.
المادة 3
يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، الختصاصات المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44.
المادة 4
يمارس المفتش العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، الختصاصات المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112.
المادة 5
تقوم المديرية العامة للتشريع والستشارات والدراسات القانونية بالمهام التالية:
- –تنسيق العمل القانوني للحكومة في مجال إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. ولهذه الغاية، تتولى المديرية العامة:
القيام بدراسة مشاريع النصوص القانونية المحالة إلى الأمين العام للحكومة، قصد التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وانسجامها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومع المبادئ التي تقوم عليها المنظومة القانونية الوطنية، وذلك وفق دليل معد لهذا الغرض؛
- –القيام، إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي ل تدخل في اختصاص أي قطاع وزاري؛
- –العمل على توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والتفاقيات والمعاهدات الدولية على أعضاء الحكومة، تمهيدا للتداول في شأنها من لدن المجلس الوزاري أو مجلس الحكومة، أو هما معا، حسب الحالة؛
- –القيام بالترتيبات اللازمة بالنسبة إلى مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقرر التداول في شأنها من قبل المجلس الوزاري وإعداد مشروع جدول أعمال مجلس الحكومة؛
- –إعداد البيانات المتعلقة بالقرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وتتبع مسار مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المصادق عليها؛
- –دراسة مقترحات التعديلات المقدمة في شأن مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على أنظار مجلسي البرلمان المحالة إلى الأمانة العامة للحكومة من لدن السلطات الحكومية المعنية، وإبداء الرأي القانوني في شأنها، بتنسيق مع هذه السلطات؛
- –القيام بإجراءات عرض التفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها المملكة المغربية على مسطرة المصادقة، وإعداد وثائق النضمام إليها أو المصادقة عليها، حسب كل حالة على حدة؛
- –العمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، فيما يتعلق بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية بالجريدة الرسمية؛
- –ترجمة النصوص التشريعية والتنظيمية.
- –السهر على جودة المنظومة القانونية الوطنية وتيسير مقروئيتها، من خلال مواكبة مبادرات مختلف القطاعات الوزارية الرامية إلى تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصـاصهـا وتنقيحهـا وتوطيدهـا وتدوينهـا، وتقديـم الدعـم القانوني والمنهجي اللازم لها من أجل ذلك.
- –بحث الستشارات والقيام بالدراسات القانونية التالية:
- –الستشارات القانونية المتعلقة باتفاقيات القروض واتفاقيات ضمان القروض بطلب من الحكومة؛
- –دراسة القضايا ذات الصبغة القانونية التي يحيلها إلى الأمين العام للحكومة كل من رئيس الحكومة والسلطات الحكومية وأشخاص القانون العام، وإبداء الرأي القانوني في شأنها؛
- –إنجاز الدراسات القانونية المتعلقة بمختلف مجالت العمل التشريعي والتنظيمي.
المادة 6
تضطـع مـديـريـة تشريعـات الحكـامــة والحقــوق والحـريــات والتشريعــات الخـاصـة، على وجـه الخصـوص، بدراسـة مشـاريـع النصوص القانونية المتعلقة بقطاعات الداخلية، والعدل والحقوق والحـريــات، والوظيفـة العموميـة وإصلاح الإدارة والتشـريعـات الخاصة.
المادة 7
تضطلع مديرية التشريعات القتصادية والمالية والستثمار وتكنولوجيات المعلومات والتصالت، على وجه الخصوص، بدراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بموارد الدولة وتكاليفها، وحرية الأسعار والمنافسة والتأمينات وسوق الرساميل ومؤسسات الئتمان، والستثمار وتكنولوجيات المعلومات والتصالت.
المادة 8
تضطلع مديرية التشريعات المتعلقة بالشؤون الجتماعية والتعليم والتكوين والثقافة والرياضة، على وجه الخصوص، بدراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجالت الصحة والحماية الجتماعية، والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والثقافة والشؤون الإسلامية، والرياضة، والشغل والإدماج الجتماعي والقتصادي، والتضامن.
المادة 9
تضطلع مديرية تشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة، على وجه الخصوص، بدراسة مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمجالت التجهيز والماء والنقل، والتعمير وإعداد التراب والفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة، والطاقة والتنمية المستدامة.
المادة 10
تضطلع مديرية جودة القانون وتقنيات التشريع والترجمة بمهام إنجاز دراسات تتوخى تطوير تقنيات التشريع والذكاء القانوني وتقديم خدمات اليقظة القانونية وتحسين أسس وقواعد إعداد مشاريع النصوص وصياغتها واقتراح سبل تجويدها وتيسير مقروئيتها، والسهر على تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية وتوطيدها بتنسيق مع القطاعات الوزارية، والعمل على ترجمة النصوص التشريعية والتنظيمية.
المادة 11
تضطلع مديرية المطبعة الرسمية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبتنسيق مع المديرية العامة للتشريع والستشارات والدراسات القانونية، بما يلي:
- –طبع وإصدار نشرات الجريدة الرسمية للمملكة، سواء على حامل ورقي أو حامل إلكتروني، والعمل على تنفيذ جميع أعمال الطبع لحساب الإدارات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية؛
- –نشر النصوص ومصنفات النصوص والمدونات القانونية التي تصدر ضمن سلسلة الوثائق القانونية المغربية المحدثة لهذا الغرض، أو ضمن إصدارات خاصة، وتسهر على نشر وتعميم الدراسات المنجزة في إطار اليقظة القانونية والتعريف بها.
المادة 12
تضطلع مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية بالمهام التالية:
- –في ما يتعلق بالجمعيات:
- –البت في طلبات الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تلقي طلبات العتراف بصفة المنفعة العامة المقدمة من قبل الجمعيات المعنية ودراستها قبل عرضها على أنظار رئيس الحكومة للبت فيها؛
- –تلقي التصريحات التي تقوم بها الجمعيات لدى الأمين العام للحكومة في شأن المساعدات المالية والعينية التي تحصل عليها من الخارج أو من جهات أجنبية؛
- –رصد التطور الذي يشهده العمل الجمعوي واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين إطاره القانوني؛
- –مسك قاعدة معطيات تتعلق بالجمعيات.
- –فيما يخص المهن المنظمة والهيئات المهنية:
- –منح الإذن بمزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة؛
- –القيام، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بتقييم منتظم للإطارات القانونية الخاصة بمختلف المهن المنظمة وبالهيئات المهنية الخاصة بها، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين طرق تنظيمها وتسييرها؛
- –إنجاز الدراسات والأبحاث وتقديم الستشارات في مجال المهن المنظمة وهيآتها، بمبادرة منها أو بطلب من السلطات الحكومية أو من الهيئات المهنية المعنية؛
- –مسك قاعدة معطيات وطنية للمهن المنظمة بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية واستثمارها في إطار المواكبة القانونية للهيئات المهنية القائمة، وإعداد الأسس المرجعية لتوحيد وتنميط القواعد القانونية المتعلقة بتنظيمها وتسييرها.
المادة 13
تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية مهمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة برئيس الحكومة والأمانة العامة للحكومة. ولهذه الغاية، تتولى إعداد ميزانية هذه المصالح وتنفيذها وتدبير شؤون مواردها البشرية، والسهر على صيانة المباني والمعدات والممتلكات التابعة لها.
المادة 14
تتولى مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات المهام التالية:
- –تدبير الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة؛
- –إعداد برامج ومشاريع التحول الرقمي بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية وتنفيذها، ول سيما فيما يتعلق بالمعالجة الرقمية للنصوص التشريعية والتنظيمية؛
- –إعداد البرامج والمشاريع المتعلقة بأنظمة المعلومات، والعمل على تنفيذها وتطويرها وصيانتها والسهر على أمنها؛
- –تقديم الدعم والمساعدة التقنية لمختلف مصالح الأمانة العامة للحكومة في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة؛
- –العمل على صيانة الشبكة المعلوماتية وتأمين سلامة بنياتها التحتية؛
- –السهر، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، على تدبير المشاريع المشتركة لنظام المعلومات الخاص بالتبادل الإلكتروني للمعطيات المتعلقة بسيرورة إعداد مشاريع النصوص القانونية؛
- –تدبير الموارد المعلوماتية، ووضعها رهن إشارة المصالح المذكورة المعنية؛
- –التدبير الرقمي للأرشيف والرصيد الوثائقي للأمانة العامة للحكومة والسهر على تنظيمه وصيانته والمحافظة عليه؛
- –توفير وتدبير البنيات التحتية الرقمية بما فيها المعدات والأجهزة ومركز البيانات والسجلات الرقمية والسهر على تطويرها وصيانتها وحسن استغلالها.
المادة 15
يتولى مركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون، الذي يعتبر في حكم مديرية، القيام بالمهام التالية:
- –التكوين واستكمال التكوين للمستشارين القانونيين للإدارات، والأطر العاملة بالأمانة العامة للحكومة وبالمصالح القانونية التابعة للقطاعات الوزارية في مجالت تقنيات التشريع، والتعريف بالتشريعات الوطنية والأجنبية والقانون الدولي، والتقارب القـانـونـي، والعمـل على تنميـة كفـاءاتهم فـي مختلف المجالت القانونية؛
- –تقديم خدمات اليقظة القانونية من خلال تتبع المستجدات القـانـونيـة على الصعيديـن الـوطني والـدولي، وتنظيـم ورشـات داخلية لمناقشتها؛
- –تنمية علاقات التعاون والشراكة مع مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية، والسهر على تعزيزها وتتبعها وتنفيذ التفاقيات المبرمة في إطارها.
المادة 16
يحدد تنظيم المديريات ومركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون بقرار للأمين العام للحكومة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.
المادة 17
تمارس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية المحدثة لدى الأمانة العامة للحكومة المهام المسندة إليها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.867.
المادة 18
مع مراعاة أحكام المادة 19 أدناه، ينسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.09.677 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة.
غير أن قرار الأمين العام للحكومة رقم 2690.10 الصادر في 22 من محرم 1432 (28 ديسمبر 2010) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للأمانة العامة للحكومة، يظل ساري المفعول إلى حين نشر القرار المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه بالجريدة الرسمية.
تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور رقم 2.09.677 الواردة في النصوص الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
المادة 19
إلى حين شروع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في ممارسة مهامها، تستمر الأمانة العامة للحكومة في مزاولة المهام المنوطة بها، بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.677 فيما يتعلق بمنح الرخص لمزاولة المهن المنظمة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 20
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى وزيرة القتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد حجوي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة القتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.