المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.24.705 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة
ف 1تناط بالأمانة العامة للحكومة، علاوة على الختصاصات الموكولة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الختصاصات التالية:
- –تنسيق العمل القانوني للحكومة، من خلال:
- –دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل السلطات الحكومية المعنية، تمهيدا لعرضها على مسطرة المصادقة؛
- –القيام بالترتيبات اللازمة بالنسبة لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقرر التداول في شأنها من قبل المجلس الوزاري، وإعداد جدول أعمال مجلس الحكومة، وعرضه على موافقة رئيس الحكومة، وتتبع مسار مشاريع النصوص القانونية المصادق عليها؛
- –إعـداد الستشارات القانونيـة لفـائـدة الحكومـة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام؛
- –- إعداد المذكرات القانونية الموجهة إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس الحكومة ورصد ومواكبة اجتهادات القضاء الدستوري.
- –السهر على تناسق مكونات المنظومة القانونية الوطنية وتيسير الولوج إلى المعلومة القانونية وتحسين مقروئيتها.
ف 2كما تضطلع الأمانة العامة للحكومة بما يلي:
- –القيام، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات وتتبع تطبيقها، ورصد ومواكبة تطبيق التشريعات الخاصة بمزاولة المهن المنظمة وهيئاتها، والترخيص بمزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاصها؛
- –العمل على دعم القدرات وتنميتها، من خلال تنظيم برامج التكوين واستكمال التكوين في مجال تقنيات التشريع وتعزيز الكفاءات القانونية لدى الإدارات العمومية؛
- –السهر على تنمية الذكاء واليقظة القانونيين.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.705 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.705 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة
المادة الأولى – المادة 20- المادة الأولىتناط بالأمانة العامة للحكومة، علاوة على الختصاصات الموكولة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الختصاصات التالية:
- المادة 2تشتمل الأمانة العامة للحكومة، على البنيات الإدارية التالية:
- المادة 3يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، الختصاصات المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44.
- المادة 4يمارس المفتش العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، الختصاصات المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112.
- المادة 5تقوم المديرية العامة للتشريع والستشارات والدراسات القانونية بالمهام التالية:
- المادة 6تضطـع مـديـريـة تشريعـات الحكـامــة والحقــوق والحـريــات والتشريعــات الخـاصـة، على وجـه الخصـوص، بدراسـة مشـاريـع النصوص القانونية المتعلقة بقطاعات الداخلية،
- المادة 7تضطلع مديرية التشريعات القتصادية والمالية والستثمار وتكنولوجيات المعلومات والتصالت، على وجه الخصوص، بدراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بموارد الدولة وتكالي
- المادة 8تضطلع مديرية التشريعات المتعلقة بالشؤون الجتماعية والتعليم والتكوين والثقافة والرياضة، على وجه الخصوص، بدراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجالت الصحة والح
- المادة 9تضطلع مديرية تشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة، على وجه الخصوص، بدراسة مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمجالت التجهيز والماء وال
- المادة 10تضطلع مديرية جودة القانون وتقنيات التشريع والترجمة بمهام إنجاز دراسات تتوخى تطوير تقنيات التشريع والذكاء القانوني وتقديم خدمات اليقظة القانونية وتحسين أسس وقواع
- المادة 11تضطلع مديرية المطبعة الرسمية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبتنسيق مع المديرية العامة للتشريع والستشارات والدراسات القانونية، بما يلي:
- المادة 12تضطلع مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية بالمهام التالية:
- المادة 13تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية مهمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة برئيس الحكومة والأمانة العامة للحكومة. ولهذه الغاية، تتولى إعداد ميزانية هذه المصالح وتن
- المادة 14تتولى مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات المهام التالية:
- المادة 15يتولى مركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون، الذي يعتبر في حكم مديرية، القيام بالمهام التالية:
- المادة 16يحدد تنظيم المديريات ومركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون بقرار للأمين العام للحكومة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية الم
- المادة 17تمارس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية المحدثة لدى الأمانة العامة للحكومة المهام المسندة إليها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.867.
- المادة 18مع مراعاة أحكام المادة 19 أدناه، ينسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.09.677 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010) المت
- المادة 19إلى حين شروع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في ممارسة مهامها، تستمر الأمانة العامة للحكومة في مزاولة المهام ا
- المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى وزيرة القتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لد