مادةmadda
FR

ف 1من أجل الحصول على شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق المنصوص عليها في البند ب) من المادة 17.1 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب على المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تكوين ملف يتضمن المستندات التالية:

  1. أ)طلب، يعد وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، موقع عليه من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية؛
  2. ب)البروتوكول الموجز لمراحل تصنيع ومراقبة اللقاح أو المصل، موقع عليه ومختوم من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية؛
  3. ج)نتائج الاختبارات المتعلقة بجميع مراحل التصنيع والمراقبة، موقع عليها ومختومة من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية؛
  4. د)المستندات التي تثبت استيفاء الشروط المطلوبة لنقل اللقاح أو المصل وحفظه؛
  5. ه)مراجع الإذن بالعرض في السوق؛
  6. و)كل وثيقة تكميلية ترى المؤسسة الصيدلية الصناعية أنها مفيدة لدراسة ملف طلبها.

ف 2عندما تكون حصة اللقاح أو المصل مستوردة، يجب أن يتضمن ملف الطلب، علاوة على المستندات المنصوص عليها أعلاه، المستندات التالية:

  1. ز)شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق مسلمة من لدن الهيئة الوطنية المختصة في بلد المنشأ؛
  2. ح)مراجع التأشيرة الصحية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ؛
  3. ط)تقارير التفتيش التي تمكن من تحديد الاختلالات التي من شأنها التأثير على جودة اللقاح أو المصل، عند الاقتضاء؛
  4. ي)التقارير عن الشكايات التي تمكن من جرد الآثار غير المرغوب فيها للقاح أو للمصل التي تمت معاينتها، عند الاقتضاء.

ف 3لأغراض المراقبة التحليلية، يجب أن يرفق ملف الطلب بعينات من حصة اللقاح أو المصل وبالكواشف اللازمة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.729 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىيقصد بالهيئة الوطنية المختصة المنصوص عليها في المادة 17.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المشار إليها بعده با
  2. المادة 2من أجل الحصول على شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق المنصوص عليها في البند ب) من المادة 17.1 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب على المؤس
  3. المادة 3يودع ملف طلب شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق لدى الوكالة مقابل وصل.
  4. المادة 4تبت الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
  5. المادة 5يمكن للوكالة أن تطلب، بكل وسيلة من وسائل الاتصال الملائمة، من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية موافاتها بالمعلومات التكميلية التي تعتبرها ضرورية لمعالجة ملف ال
  6. المادة 6عندما تكون نتائج دراسة ملف الطلب، وعند الاقتضاء، الاختبارات التحليلية المنجزة من لدن الوكالة مطابقة، تسلم شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق لل
  7. المادة 7يجب أن تقوم المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية بإتلاف كل حصة لقاح أو مصل، كانت موضوع قرار برفض الإقرار الرسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق، وفقا للنصوص التشريعية و
  8. المادة 8في حالة حدوث وباء أو حالة استعجالية قصوى أو كارثة وطنية، يمكن للوكالة أن تقوم بإجراء المراقبة اللازمة من أجل الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل، المصنع
  9. المادة 9استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، تبت الوكالة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا، عندما تكون حصة اللقاح أو المصل
  10. المادة 10يخفض الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه إلى سبعة (7) أيام، عندما تكون حصة اللقاح أو المصل المستوردة، موضوع ملف الطلب، حاصلة على شهادة إقرار ر
  11. المادة 11في انتظار دخول القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.22 حيز التنفيذ:
  12. المادة 12يسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشر القرارين المنصوص عليهما في المادتين 2 و 6 أعلاه في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 12 مادة