المادة 2
من مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق
ف 1من أجل الحصول على شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق المنصوص عليها في البند ب) من المادة 17.1 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب على المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تكوين ملف يتضمن المستندات التالية:
- أ)طلب، يعد وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، موقع عليه من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية؛
- ب)البروتوكول الموجز لمراحل تصنيع ومراقبة اللقاح أو المصل، موقع عليه ومختوم من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية؛
- ج)نتائج الاختبارات المتعلقة بجميع مراحل التصنيع والمراقبة، موقع عليها ومختومة من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية؛
- د)المستندات التي تثبت استيفاء الشروط المطلوبة لنقل اللقاح أو المصل وحفظه؛
- ه)مراجع الإذن بالعرض في السوق؛
- و)كل وثيقة تكميلية ترى المؤسسة الصيدلية الصناعية أنها مفيدة لدراسة ملف طلبها.
ف 2عندما تكون حصة اللقاح أو المصل مستوردة، يجب أن يتضمن ملف الطلب، علاوة على المستندات المنصوص عليها أعلاه، المستندات التالية:
- ز)شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق مسلمة من لدن الهيئة الوطنية المختصة في بلد المنشأ؛
- ح)مراجع التأشيرة الصحية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ؛
- ط)تقارير التفتيش التي تمكن من تحديد الاختلالات التي من شأنها التأثير على جودة اللقاح أو المصل، عند الاقتضاء؛
- ي)التقارير عن الشكايات التي تمكن من جرد الآثار غير المرغوب فيها للقاح أو للمصل التي تمت معاينتها، عند الاقتضاء.
ف 3لأغراض المراقبة التحليلية، يجب أن يرفق ملف الطلب بعينات من حصة اللقاح أو المصل وبالكواشف اللازمة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.729 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىيقصد بالهيئة الوطنية المختصة المنصوص عليها في المادة 17.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المشار إليها بعده با
- المادة 2من أجل الحصول على شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق المنصوص عليها في البند ب) من المادة 17.1 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب على المؤس
- المادة 3يودع ملف طلب شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق لدى الوكالة مقابل وصل.
- المادة 4تبت الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
- المادة 5يمكن للوكالة أن تطلب، بكل وسيلة من وسائل الاتصال الملائمة، من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية موافاتها بالمعلومات التكميلية التي تعتبرها ضرورية لمعالجة ملف ال
- المادة 6عندما تكون نتائج دراسة ملف الطلب، وعند الاقتضاء، الاختبارات التحليلية المنجزة من لدن الوكالة مطابقة، تسلم شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق لل
- المادة 7يجب أن تقوم المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية بإتلاف كل حصة لقاح أو مصل، كانت موضوع قرار برفض الإقرار الرسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق، وفقا للنصوص التشريعية و
- المادة 8في حالة حدوث وباء أو حالة استعجالية قصوى أو كارثة وطنية، يمكن للوكالة أن تقوم بإجراء المراقبة اللازمة من أجل الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل، المصنع
- المادة 9استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، تبت الوكالة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا، عندما تكون حصة اللقاح أو المصل
- المادة 10يخفض الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه إلى سبعة (7) أيام، عندما تكون حصة اللقاح أو المصل المستوردة، موضوع ملف الطلب، حاصلة على شهادة إقرار ر
- المادة 11في انتظار دخول القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.22 حيز التنفيذ:
- المادة 12يسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشر القرارين المنصوص عليهما في المادتين 2 و 6 أعلاه في الجريدة الرسمية.