المادة 4
من مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق
ف 1تبت الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
ف 2يجب أن يكون كل قرار سلبي صادر عن الوكالة معللا وأن يبلغ إلى المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وفق التشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.24.729 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىيقصد بالهيئة الوطنية المختصة المنصوص عليها في المادة 17.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المشار إليها بعده با
- المادة 2من أجل الحصول على شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق المنصوص عليها في البند ب) من المادة 17.1 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب على المؤس
- المادة 3يودع ملف طلب شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق لدى الوكالة مقابل وصل.
- المادة 4تبت الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
- المادة 5يمكن للوكالة أن تطلب، بكل وسيلة من وسائل الاتصال الملائمة، من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية موافاتها بالمعلومات التكميلية التي تعتبرها ضرورية لمعالجة ملف ال
- المادة 6عندما تكون نتائج دراسة ملف الطلب، وعند الاقتضاء، الاختبارات التحليلية المنجزة من لدن الوكالة مطابقة، تسلم شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق لل
- المادة 7يجب أن تقوم المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية بإتلاف كل حصة لقاح أو مصل، كانت موضوع قرار برفض الإقرار الرسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق، وفقا للنصوص التشريعية و
- المادة 8في حالة حدوث وباء أو حالة استعجالية قصوى أو كارثة وطنية، يمكن للوكالة أن تقوم بإجراء المراقبة اللازمة من أجل الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل، المصنع
- المادة 9استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، تبت الوكالة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا، عندما تكون حصة اللقاح أو المصل
- المادة 10يخفض الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه إلى سبعة (7) أيام، عندما تكون حصة اللقاح أو المصل المستوردة، موضوع ملف الطلب، حاصلة على شهادة إقرار ر
- المادة 11في انتظار دخول القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.22 حيز التنفيذ:
- المادة 12يسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشر القرارين المنصوص عليهما في المادتين 2 و 6 أعلاه في الجريدة الرسمية.