مادةmadda
مرسوم رقم 2.24.956

مرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط

مرسوم بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 )30 يونيو 2022)؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 )14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 38 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 )20 يـوليـو 2005) بتحـديـد أيـام ومـواقيت العمـل بـإدارة الدولـة والجماعات الترابية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024(، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط الذين تتم دعوتهم للعمل خارج أوقات العمل العادية من تعويض عن الساعات الإضافية، تحدد مبالغه عن كل ساعة عمل إضافية، وفق الجدول التالي:

المبلغ الصافي للتعويض عن كل ساعة الأطر والدرجات عمل إضافية (بالدرهم) كتاب الضبط من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والمحررون القضائيون من الدرجتين 50 الثالثة والرابعة كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجتين الأولى والثانية 80 والمنتدبون القضائيون من الدرجتين الثانية والثالثة المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجتين الأولى 124 والممتازة

المادة الثانية

لا يمكن أن يزيد عدد الساعات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية على 24 ساعة في الشهر لكل موظف.

ولا يمكن الجمع بين التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الديمومة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020) بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط .

المادة الثالثة

يصرف التعويض عن الساعات الإضافية عند نهاية كل ثالثة (3( أشهر، بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف، بعد الاطلاع على قوائم الموظفين والساعات الإضافية المنجزة، التي يعدها ويوقع عليها الرؤساء المباشرون للموظفين المعنيين وتصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024(.

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.