ف 1يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط الذين تتم دعوتهم للعمل خارج أوقات العمل العادية من تعويض عن الساعات الإضافية، تحدد مبالغه عن كل ساعة عمل إضافية، وفق الجدول التالي:
ف 2المبلغ الصافي للتعويض عن كل ساعة الأطر والدرجات عمل إضافية (بالدرهم) كتاب الضبط من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والمحررون القضائيون من الدرجتين 50 الثالثة والرابعة كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجتين الأولى والثانية 80 والمنتدبون القضائيون من الدرجتين الثانية والثالثة المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجتين الأولى 124 والممتازة
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.956 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط الذين تتم دعوتهم للعمل خارج أوقات العمل العادية من تعويض عن الساعات الإضافية، تحدد مبالغه عن كل ساعة عمل إضافية، وفق الجدول التالي
- المادة الثانيةلا يمكن أن يزيد عدد الساعات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية على 24 ساعة في الشهر لكل موظف.
- المادة الثالثةيصرف التعويض عن الساعات الإضافية عند نهاية كل ثالثة (3( أشهر، بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف، بعد الاطلاع على قوائم الموظفين والساعات الإضافية المنجزة، التي ي
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2025.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئي