مادة madda
FR

ف 1لا يمكن أن يزيد عدد الساعات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية على 24 ساعة في الشهر لكل موظف.

ف 2ولا يمكن الجمع بين التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الديمومة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020) بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط .

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.24.956 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط الذين تتم دعوتهم للعمل خارج أوقات العمل العادية من تعويض عن الساعات الإضافية، تحدد مبالغه عن كل ساعة عمل إضافية، وفق الجدول التالي
  2. المادة الثانيةلا يمكن أن يزيد عدد الساعات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية على 24 ساعة في الشهر لكل موظف.
  3. المادة الثالثةيصرف التعويض عن الساعات الإضافية عند نهاية كل ثالثة (3( أشهر، بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف، بعد الاطلاع على قوائم الموظفين والساعات الإضافية المنجزة، التي ي
  4. المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2025.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئي
فهرس النص كاملا · 5 مواد