يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2025.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.24.956 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط الذين تتم دعوتهم للعمل خارج أوقات العمل العادية من تعويض عن الساعات الإضافية، تحدد مبالغه عن كل ساعة عمل إضافية، وفق الجدول التالي
- المادة الثانيةلا يمكن أن يزيد عدد الساعات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية على 24 ساعة في الشهر لكل موظف.
- المادة الثالثةيصرف التعويض عن الساعات الإضافية عند نهاية كل ثالثة (3( أشهر، بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف، بعد الاطلاع على قوائم الموظفين والساعات الإضافية المنجزة، التي ي
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2025.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئي