مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.1064

مرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر

مرسوم رقم 2.25.1064 صادر في 2 رجب 1447 (23 ديسمبر 2025) يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.87 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023)، ولا سيما المادة 16 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 رجب 1447 (23 ديسمبر 2025)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 16 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.23 ، يشترط لاستفادة الطفل اليتيم والطفل المهمل، نزيلي مؤسسة الرعاية الاجتماعية من الإعانة الخاصة ما يلي:

أولا - بالنسبة للطفل اليتيم:

  1. 1 -أن يكون مغربي الجنسية؛
  2. 2 -أن يكون مقيدا بالسجل الوطني للسكان؛
  3. 3 -أن لا يكون مشمولا بنظام للتعويضات العائلية بحكم الانتماء لإحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ؛
  4. 4 -أن لا يكون مستفيدا من منحة دراسية. غير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المنحة أقل من المبلغ الإجمالي السنوي للإعانة الخاصة التي كان من الممكن أن يستفيد منها الطفل، فإنه يصرف له مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين الإجماليين.

ثانيا - بالنسبة للطفل المهمل:

  1. 1 -أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه؛
  2. 2 -أن يكون قد صدر في حقه حكم نهائي يصرح بإهماله.

المادة 2

عملا بأحكام المادة 232 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، تقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنية بالإجراءات الضرورية لتقييد الطفل اليتيم والطفل المهمل في السجل الوطني للسكان، طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

المادة 3

يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن موافاة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بشكل دوري، بالمعطيات اللازمة من أجل التحقق من استيفاء الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم قصد الاستفادة من الإعانة الخاصة.

تحدد نوعية المعطيات المشار إليها أعلاه ودورية موافاة الوكالة بها في اتفاقية تبرم بين السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والوكالة والسلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن.

المادة 4

يودع مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، من خلال ملء الاستمارة المخصصة لذلك بالمنصة المذكورة.

يتوصل مدير المؤسسة فور استكمال إجراءات إيداع الطلب بوصل الإيداع.

المادة 5

يتم إشعار مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، عبر المنصة الإلكترونية، بمآل طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة.

المادة 6

يتعين على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، في حالة رفض طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة، أن يقدم تظلما بشأن الطلب المذكور داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.

يودع التظلم لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عبر المنصة الإلكترونية مقابل وصل، وتبت فيه الوكالة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الوصل.

المادة 7

عملا بأحكام التشريع المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، يقوم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالتصريح بكل تغيير يطرأ على المعطيات المتعلقة بالطفل المستفيد من الإعانة الخاصة المضمنة في المنصة الإلكترونية، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ حدوثه.

المادة 8

عملا بأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، تقوم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي باسترجاع المبالغ التي تم دفعها في الحساب المفتوح باسم الطفل بدون وجه حق، إما من الحساب المذكور أو عن طريق خصمها من مبالغ الإعانات الأخرى الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر التي قد يتم صرفها له لاحقا، أو عنه لفائدة أسرته.

المادة 9

عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، يتم وقف صرف المنحة الشهرية والدعم التكميلي بمجرد قبول طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة.

المادة 10

تتحقق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، كلما لزم الأمر ومن خلال التبادل الإلكتروني للمعطيات، من استيفاء المستفيدين من الإعانة الخاصة للشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، وذلك وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، لا سيما مع كل مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة تتوفر على معطيات تتعلق بالأطفال نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

المادة 11

يحدد في خمسمائة (500) درهم المبلغ الشهري للإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

المادة 12

يودع مبلغ الإعانة الخاصة المستحق شهريا في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتدبير أموال القاصرين.

يحق للطفل المستفيد من الإعانة الخاصة، أو لنائبه الشرعي عند الاقتضاء، المطالبة بصرف كامل المبالغ المودعة بالحساب المذكور عند بلوغه سن الرشد القانوني.

المادة 13

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقل المبلغ الإجمالي الممنوح للطفل المستفيد من الإعانة الخاصة عند بلوغه سن الرشد القانوني عن عشرة آلاف (10.000) درهم.

المادة 14

في حالة مغادرة الطفل المستفيد من الإعانة الخاصة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بصورة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد القانوني، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي عند الاقتضاء، بكل المعلومات المتعلقة بالحساب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه.

يتضمن الإشعار المذكور، في حالة بلوغ الطفل من الرشد القانوني، الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل التصرف في المبالغ المودعة في الحساب.

المادة 15

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1447 (23 ديسمبر 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الإمضاء: نعيمة ابن يحيى.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.