الباب الأول: شروط ومسطرة الاستفادة من الإعانة الخاصة
المادة 4
من مرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر
ف 1يودع مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، من خلال ملء الاستمارة المخصصة لذلك بالمنصة المذكورة.
ف 2يتوصل مدير المؤسسة فور استكمال إجراءات إيداع الطلب بوصل الإيداع.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.25.1064 — madda.ma
الباب الأول: شروط ومسطرة الاستفادة من الإعانة الخاصة
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.23 ، يشترط لاستفادة الطفل اليتيم والطفل المهمل، نزيلي مؤسسة الرعاية الاجتماعية من الإعانة الخاصة ما
- المادة 2عملا بأحكام المادة 232 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، تقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنية بالإجراءات الضرورية لتقييد الطفل اليتيم والطفل المهمل في
- المادة 3يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن موافاة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بشكل دوري، بالمعطيات اللازمة من أجل التحقق من استيفاء الأطفال اليتامى
- المادة 4يودع مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، من خلال ملء ا
- المادة 5يتم إشعار مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، عبر المنصة الإلكترونية، بمآل طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة.
- المادة 6يتعين على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، في حالة رفض طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة، أن يقدم تظلما بشأن الطلب المذكور داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تار
- المادة 7عملا بأحكام التشريع المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، يقوم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالتصريح بكل تغيير يطرأ على المعطيات المتعلقة بالطفل المستفيد من الإع
- المادة 8عملا بأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، تقوم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي باسترجاع المبالغ التي تم دفعها في الحساب المفتوح باسم الطفل بدون
- المادة 9عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، يتم وقف صرف المنحة الشهرية والدعم التكميلي بمجرد قبول طلب الاستفادة من الإعانة الخاص
- المادة 10تتحقق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، كلما لزم الأمر ومن خلال التبادل الإلكتروني للمعطيات، من استيفاء المستفيدين من الإعانة الخاصة للشروط المنصوص عليها في الما