الباب الأول: شروط ومسطرة الاستفادة من الإعانة الخاصة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.23 ، يشترط لاستفادة الطفل اليتيم والطفل المهمل، نزيلي مؤسسة الرعاية الاجتماعية من الإعانة الخاصة ما يلي:
ف 2أولا - بالنسبة للطفل اليتيم:
- 1 -أن يكون مغربي الجنسية؛
- 2 -أن يكون مقيدا بالسجل الوطني للسكان؛
- 3 -أن لا يكون مشمولا بنظام للتعويضات العائلية بحكم الانتماء لإحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ؛
- 4 -أن لا يكون مستفيدا من منحة دراسية. غير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المنحة أقل من المبلغ الإجمالي السنوي للإعانة الخاصة التي كان من الممكن أن يستفيد منها الطفل، فإنه يصرف له مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين الإجماليين.
ف 3ثانيا - بالنسبة للطفل المهمل:
- 1 -أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه؛
- 2 -أن يكون قد صدر في حقه حكم نهائي يصرح بإهماله.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.1064 — madda.ma
الباب الأول: شروط ومسطرة الاستفادة من الإعانة الخاصة
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.23 ، يشترط لاستفادة الطفل اليتيم والطفل المهمل، نزيلي مؤسسة الرعاية الاجتماعية من الإعانة الخاصة ما
- المادة 2عملا بأحكام المادة 232 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، تقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنية بالإجراءات الضرورية لتقييد الطفل اليتيم والطفل المهمل في
- المادة 3يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن موافاة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بشكل دوري، بالمعطيات اللازمة من أجل التحقق من استيفاء الأطفال اليتامى
- المادة 4يودع مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، من خلال ملء ا
- المادة 5يتم إشعار مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، عبر المنصة الإلكترونية، بمآل طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة.
- المادة 6يتعين على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، في حالة رفض طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة، أن يقدم تظلما بشأن الطلب المذكور داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تار
- المادة 7عملا بأحكام التشريع المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، يقوم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالتصريح بكل تغيير يطرأ على المعطيات المتعلقة بالطفل المستفيد من الإع
- المادة 8عملا بأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، تقوم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي باسترجاع المبالغ التي تم دفعها في الحساب المفتوح باسم الطفل بدون
- المادة 9عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 ، يتم وقف صرف المنحة الشهرية والدعم التكميلي بمجرد قبول طلب الاستفادة من الإعانة الخاص
- المادة 10تتحقق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، كلما لزم الأمر ومن خلال التبادل الإلكتروني للمعطيات، من استيفاء المستفيدين من الإعانة الخاصة للشروط المنصوص عليها في الما