الباب الثاني: مبالغ الإعانة الخاصة وكيفيات صرفها
المادة 12
من مرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر
ف 1يودع مبلغ الإعانة الخاصة المستحق شهريا في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتدبير أموال القاصرين.
ف 2يحق للطفل المستفيد من الإعانة الخاصة، أو لنائبه الشرعي عند الاقتضاء، المطالبة بصرف كامل المبالغ المودعة بالحساب المذكور عند بلوغه سن الرشد القانوني.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.25.1064 — madda.ma
الباب الثاني: مبالغ الإعانة الخاصة وكيفيات صرفها
المادة 11 – المادة 16- المادة 11يحدد في خمسمائة (500) درهم المبلغ الشهري للإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
- المادة 12يودع مبلغ الإعانة الخاصة المستحق شهريا في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتدبير أموال القاصرين.
- المادة 13لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقل المبلغ الإجمالي الممنوح للطفل المستفيد من الإعانة الخاصة عند بلوغه سن الرشد القانوني عن عشرة آلاف (10.000) درهم.
- المادة 14في حالة مغادرة الطفل المستفيد من الإعانة الخاصة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بصورة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد القانوني، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي عند الا
- المادة 15يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،