الباب الثاني: مبالغ الإعانة الخاصة وكيفيات صرفها
المادة 16
من مرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.25.1064 — madda.ma
الباب الثاني: مبالغ الإعانة الخاصة وكيفيات صرفها
المادة 11 – المادة 16- المادة 11يحدد في خمسمائة (500) درهم المبلغ الشهري للإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
- المادة 12يودع مبلغ الإعانة الخاصة المستحق شهريا في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتدبير أموال القاصرين.
- المادة 13لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقل المبلغ الإجمالي الممنوح للطفل المستفيد من الإعانة الخاصة عند بلوغه سن الرشد القانوني عن عشرة آلاف (10.000) درهم.
- المادة 14في حالة مغادرة الطفل المستفيد من الإعانة الخاصة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بصورة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد القانوني، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي عند الا
- المادة 15يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،