مرسوم رقم 2.25.502 بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه
مرسوم رقم 2.25.502 صادر في 12 من ذي القعدة 1447 (30 أبريل 2026) بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.57 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، ولا سيما المادة 20 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من شوال 1447 (2 أبريل 2026)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 30.15 المشار إليه أعلاه، يتعين على مستغل السد مسك سجل خاص بالسد في شكل ورقي وعلى دعامة إلكترونية.
يجب أن يتضمن هذا السجل المعلومات التالية:
- –البيانات المتعلقة بالملء الأولي للسد؛
- –تفاصيل استغلال السد؛
- –عمليات المراقبة: الإجراءات التقنية المنتظمة التي تشمل استخدام أجهزة وأدوات لقياس مختلف المؤشرات الفيزيائية والهندسية للسد، مثل الضغط، والحركة، والتسرب، بهدف تتبع حالة السد، وضمان سلامته على المدى الطويل؛
- –نتائج الملاحظات: البيانات المستخلصة من متابعة السد ميدانيا، مثل ظهور تشققات أو تغيرات غير معتادة في بنية السد، والتي تساعد في تقييم مدى استقراره وسلامته؛
- –قياسات الفحص وتتبع الهيكل؛
- –أشغال صيانة الهندسة المدنية؛
- –أشغال صيانة المعدات الكهروميكانيكية والكهربائية؛
- –أشغال الفحص؛
- –العمليات المنجزة للمعدات الكهروميكانيكية؛
- –أشغال تعديل في منشآت السد؛
- –أشغال الرفع من الحقينة؛
- –الأشغال القريبة من السد؛
- –وصف الأحداث غير الاعتيادية ذات المنشأ الطبيعي؛
- –متابعة الأعطال التي تحدث في السد.
المادة الثانية
يجب أن يرفق السجل الخاص بالسد بجميع الوثائق التقنية والإدارية المتعلقة بهيكل السد، بما في ذلك تقارير المراقبة الفنية، وتقارير زيارات التفتيش، وتقارير نهاية أعمال الصيانة أو التعديل، ودراسات تقييم السلامة المنجزة وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 30.15 السالف الذكر، وكذا التراخيص المحصل عليها.
المادة الثالثة
يتعين على مستغل السد تحيين السجل بصيغتيه الورقية والإلكترونية بانتظام، بعد كل عملية رصد لسلامة السد، أو تفتيش، أو صيانة، أو تعديل أو أي حادث آخر.
يجب أن تحمل كل معلومة مسجلة في السجل أو أي تحيين تاريخا محددا وأن يتم توقيع السجل من قبل مستغل السد، ويرفق بالوثائق الثبوتية اللازمة.
المادة الرابعة
يتعين على مستغل السد أن يوافي فورا السلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الإدارية المحلية ووكالة الحوض المائي المعنية بكل تحيين للسجل في صيغته الإلكترونية.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء.
وحرر بالرباط في 12 من ذي القعدة 1447 (30 أبريل 2026).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والماء، الإمضاء: نزار بركة.