ف 1تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 30.15 المشار إليه أعلاه، يتعين على مستغل السد مسك سجل خاص بالسد في شكل ورقي وعلى دعامة إلكترونية.
ف 2يجب أن يتضمن هذا السجل المعلومات التالية:
- –البيانات المتعلقة بالملء الأولي للسد؛
- –تفاصيل استغلال السد؛
- –عمليات المراقبة: الإجراءات التقنية المنتظمة التي تشمل استخدام أجهزة وأدوات لقياس مختلف المؤشرات الفيزيائية والهندسية للسد، مثل الضغط، والحركة، والتسرب، بهدف تتبع حالة السد، وضمان سلامته على المدى الطويل؛
- –نتائج الملاحظات: البيانات المستخلصة من متابعة السد ميدانيا، مثل ظهور تشققات أو تغيرات غير معتادة في بنية السد، والتي تساعد في تقييم مدى استقراره وسلامته؛
- –قياسات الفحص وتتبع الهيكل؛
- –أشغال صيانة الهندسة المدنية؛
- –أشغال صيانة المعدات الكهروميكانيكية والكهربائية؛
- –أشغال الفحص؛
- –العمليات المنجزة للمعدات الكهروميكانيكية؛
- –أشغال تعديل في منشآت السد؛
- –أشغال الرفع من الحقينة؛
- –الأشغال القريبة من السد؛
- –وصف الأحداث غير الاعتيادية ذات المنشأ الطبيعي؛
- –متابعة الأعطال التي تحدث في السد.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.502 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.502 بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 30.15 المشار إليه أعلاه، يتعين على مستغل السد مسك سجل خاص بالسد في شكل ورقي وعلى دعامة إلكترونية.
- المادة الثانيةيجب أن يرفق السجل الخاص بالسد بجميع الوثائق التقنية والإدارية المتعلقة بهيكل السد، بما في ذلك تقارير المراقبة الفنية، وتقارير زيارات التفتيش، وتقارير نهاية أعما
- المادة الثالثةيتعين على مستغل السد تحيين السجل بصيغتيه الورقية والإلكترونية بانتظام، بعد كل عملية رصد لسلامة السد، أو تفتيش، أو صيانة، أو تعديل أو أي حادث آخر.
- المادة الرابعةيتعين على مستغل السد أن يوافي فورا السلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الإدارية المحلية ووكالة الحوض المائي المعنية بكل تحيين للسجل في صيغته الإلكترونية.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء.