يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.25.502 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.502 بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 30.15 المشار إليه أعلاه، يتعين على مستغل السد مسك سجل خاص بالسد في شكل ورقي وعلى دعامة إلكترونية.
- المادة الثانيةيجب أن يرفق السجل الخاص بالسد بجميع الوثائق التقنية والإدارية المتعلقة بهيكل السد، بما في ذلك تقارير المراقبة الفنية، وتقارير زيارات التفتيش، وتقارير نهاية أعما
- المادة الثالثةيتعين على مستغل السد تحيين السجل بصيغتيه الورقية والإلكترونية بانتظام، بعد كل عملية رصد لسلامة السد، أو تفتيش، أو صيانة، أو تعديل أو أي حادث آخر.
- المادة الرابعةيتعين على مستغل السد أن يوافي فورا السلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الإدارية المحلية ووكالة الحوض المائي المعنية بكل تحيين للسجل في صيغته الإلكترونية.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء.