يجب أن يرفق السجل الخاص بالسد بجميع الوثائق التقنية والإدارية المتعلقة بهيكل السد، بما في ذلك تقارير المراقبة الفنية، وتقارير زيارات التفتيش، وتقارير نهاية أعمال الصيانة أو التعديل، ودراسات تقييم السلامة المنجزة وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 30.15 السالف الذكر، وكذا التراخيص المحصل عليها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.25.502 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.502 بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 30.15 المشار إليه أعلاه، يتعين على مستغل السد مسك سجل خاص بالسد في شكل ورقي وعلى دعامة إلكترونية.
- المادة الثانيةيجب أن يرفق السجل الخاص بالسد بجميع الوثائق التقنية والإدارية المتعلقة بهيكل السد، بما في ذلك تقارير المراقبة الفنية، وتقارير زيارات التفتيش، وتقارير نهاية أعما
- المادة الثالثةيتعين على مستغل السد تحيين السجل بصيغتيه الورقية والإلكترونية بانتظام، بعد كل عملية رصد لسلامة السد، أو تفتيش، أو صيانة، أو تعديل أو أي حادث آخر.
- المادة الرابعةيتعين على مستغل السد أن يوافي فورا السلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الإدارية المحلية ووكالة الحوض المائي المعنية بكل تحيين للسجل في صيغته الإلكترونية.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء.