مادةmadda
مرسوم رقم 2.26.331

مرسوم رقم 2.26.331 بتحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها

مرسوم رقم 2.26.331 صادر في 10 ربيع الآخر 1448 (22سبتمبر2026) بتحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.04 بتاريخ 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026)، ولا سيما المادة 71 ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من ربيع الأول 1448 (10 سبتمبر 2026)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 ، يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها وفق مقتضيات هذا المرسوم.

المادة 2

تتألف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي من الأعضاء التاليين:

أعضاء بالصفة:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها، بصفتها رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، أو ممثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو ممثلها؛
  6. –أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية أو ممثله؛
  7. –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله.

يشترط في ممثلي السلطات الحكومية أعضاء اللجنة الوطنية أن يكونوا من درجة مدير مركزي على الأقل.

أعضاء معينون:

  1. –ممثل عن رؤساء مجالس الأمناء، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  2. –خمسة رؤساء جامعات عمومية، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من منتدى رؤساء الجامعات؛
  3. –ممثلان اثنان عن شبكات رؤساء المؤسسات الجامعية ورؤساء المؤسسات القطاعية للتعليم العالي، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من هذه الشبكات؛
  4. –أربعة رؤساء مؤسسات قطاعية للتعليم العالي، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من السلطات الحكومية المعنية؛
  5. –ممثلان اثنان عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، أحدهما رئيس جامعة خاصة والآخر رئيس مؤسسة خاصة غير منتظمة في شكل جامعة خاصة، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  6. –ممثلان اثنان عن مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام، أحدهما رئيس جامعة، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  7. –ممثل عن فروع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، من درجة رئيس جامعة أو رئيس مؤسسة، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  8. –مديران لمؤسستين للبحث العلمي تابعتين للقطاع العام ، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
  9. –ممثل عن النقابة الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من المكتب الوطني لهذه النقابة؛
  10. –شخصيتان عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 3

يتم تعيين الأعضاء المعينين لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وإذا فقد عضو الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.

المادة 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وإذا تعذر توفر هذا النصاب، تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد سبعة (7) أيام على الأكثر دون اعتبار شرط النصاب.

تتولى المديرية المكلفة بالتعليم العالي مهمة كتابة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وكذا اللجان الدائمة المنبثقة عنها والمشار إليها في الباب الثاني أدناه.

المادة 5

تعد اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي نظامها الداخلي الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للمصادقة عليه.

المادة 6

تتكون كل لجنة دائمة من خمسة أعضاء على الأقل، ينسق أشغالها رئيس جامعة يتم تعيينه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

يمكن لمنسق اللجنة الدائمة أن يدعو على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 7

يتم تشكيل اللجان الدائمة من بين أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، ولا يجوز لأي عضو أن ينتمي إلى أكثر من لجنتين دائمتين.

المادة 8

يعين منسق كل لجنة دائمة، في أول اجتماع لها، نائبا له. وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تعيين مقرر لهذه اللجنة من الإدارة.

المادة 9

تجتمع كل لجنة دائمة بدعوة من منسقها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتجتمع بشكل صحيح بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وإذا تعذر توفر هذا النصاب، تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد سبعة (7) أيام على الأكثر دون اعتبار شرط النصاب.

المادة 10

يمكن، عند الاقتضاء، بتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ومنسقي اللجان الدائمة المعنية، عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين دائمتين أو أكثر.

المادة 11

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الآخر 1448 (22 سبتمبر 2026).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عز الدين المداوي.