الباب الأول: اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
المادة 2
ف 1تتألف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي من الأعضاء التاليين:
ف 2أعضاء بالصفة:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها، بصفتها رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو ممثلها؛
- –أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية أو ممثله؛
- –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله.
ف 3يشترط في ممثلي السلطات الحكومية أعضاء اللجنة الوطنية أن يكونوا من درجة مدير مركزي على الأقل.
ف 4أعضاء معينون:
- –ممثل عن رؤساء مجالس الأمناء، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –خمسة رؤساء جامعات عمومية، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من منتدى رؤساء الجامعات؛
- –ممثلان اثنان عن شبكات رؤساء المؤسسات الجامعية ورؤساء المؤسسات القطاعية للتعليم العالي، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من هذه الشبكات؛
- –أربعة رؤساء مؤسسات قطاعية للتعليم العالي، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من السلطات الحكومية المعنية؛
- –ممثلان اثنان عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، أحدهما رئيس جامعة خاصة والآخر رئيس مؤسسة خاصة غير منتظمة في شكل جامعة خاصة، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –ممثلان اثنان عن مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام، أحدهما رئيس جامعة، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –ممثل عن فروع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، من درجة رئيس جامعة أو رئيس مؤسسة، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –مديران لمؤسستين للبحث العلمي تابعتين للقطاع العام ، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
- –ممثل عن النقابة الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من المكتب الوطني لهذه النقابة؛
- –شخصيتان عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ف 5ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.26.331 — madda.ma
الباب الأول: اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
المادة 2 – المادة 5- المادة 2تتألف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي من الأعضاء التاليين:
- المادة 3يتم تعيين الأعضاء المعينين لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وإذا فقد عضو الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية،
- المادة 4تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 5تعد اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي نظامها الداخلي الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للمصادقة عليه.