الباب الأول: اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
المادة 4
ف 1تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وإذا تعذر توفر هذا النصاب، تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد سبعة (7) أيام على الأكثر دون اعتبار شرط النصاب.
ف 3تتولى المديرية المكلفة بالتعليم العالي مهمة كتابة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وكذا اللجان الدائمة المنبثقة عنها والمشار إليها في الباب الثاني أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.26.331 — madda.ma
الباب الأول: اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
المادة 2 – المادة 5- المادة 2تتألف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي من الأعضاء التاليين:
- المادة 3يتم تعيين الأعضاء المعينين لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وإذا فقد عضو الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية،
- المادة 4تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 5تعد اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي نظامها الداخلي الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للمصادقة عليه.