مادةmadda
FR

ف 1تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وإذا تعذر توفر هذا النصاب، تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد سبعة (7) أيام على الأكثر دون اعتبار شرط النصاب.

ف 3تتولى المديرية المكلفة بالتعليم العالي مهمة كتابة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وكذا اللجان الدائمة المنبثقة عنها والمشار إليها في الباب الثاني أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.26.331 — madda.ma

الباب الأول: اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي

المادة 2 – المادة 5
  1. المادة 2تتألف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي من الأعضاء التاليين:
  2. المادة 3يتم تعيين الأعضاء المعينين لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وإذا فقد عضو الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية،
  3. المادة 4تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة 5تعد اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي نظامها الداخلي الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للمصادقة عليه.
فهرس النص كاملا · 11 مادة