الباب الثاني: اللجان الدائمة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
المادة 10
يمكن، عند الاقتضاء، بتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ومنسقي اللجان الدائمة المعنية، عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين دائمتين أو أكثر.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.26.331 — madda.ma
الباب الثاني: اللجان الدائمة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
المادة 6 – المادة 11- المادة 6تتكون كل لجنة دائمة من خمسة أعضاء على الأقل، ينسق أشغالها رئيس جامعة يتم تعيينه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة 7يتم تشكيل اللجان الدائمة من بين أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، ولا يجوز لأي عضو أن ينتمي إلى أكثر من لجنتين دائمتين.
- المادة 8يعين منسق كل لجنة دائمة، في أول اجتماع لها، نائبا له. وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تعيين مقرر لهذه اللجنة من الإدارة.
- المادة 9تجتمع كل لجنة دائمة بدعوة من منسقها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 10يمكن، عند الاقتضاء، بتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ومنسقي اللجان الدائمة المعنية، عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين دائمتين أو أكثر.
- المادة 11يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية.