الباب الثاني: اللجان الدائمة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
المادة 9
ف 1تجتمع كل لجنة دائمة بدعوة من منسقها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2وتجتمع بشكل صحيح بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وإذا تعذر توفر هذا النصاب، تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد سبعة (7) أيام على الأكثر دون اعتبار شرط النصاب.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.26.331 — madda.ma
الباب الثاني: اللجان الدائمة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
المادة 6 – المادة 11- المادة 6تتكون كل لجنة دائمة من خمسة أعضاء على الأقل، ينسق أشغالها رئيس جامعة يتم تعيينه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة 7يتم تشكيل اللجان الدائمة من بين أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، ولا يجوز لأي عضو أن ينتمي إلى أكثر من لجنتين دائمتين.
- المادة 8يعين منسق كل لجنة دائمة، في أول اجتماع لها، نائبا له. وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تعيين مقرر لهذه اللجنة من الإدارة.
- المادة 9تجتمع كل لجنة دائمة بدعوة من منسقها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 10يمكن، عند الاقتضاء، بتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ومنسقي اللجان الدائمة المعنية، عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين دائمتين أو أكثر.
- المادة 11يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية.