مادةmadda
FR

تتم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة، بناء على طلب، وفق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة استمرارية سير المرفق الصحي.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.26.340 — madda.ma

مرسوم رقم 2.26.340 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026( بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.22 ، يتم، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم، تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة التابعين للمجموع
  2. المادة 2تتم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة:
  3. المادة 3تتم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة، بناء على طلب، وفق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة استمرارية سير المرفق الصحي.
  4. المادة 4تنظم الحركة الانتقالية، مرة واحدة في السنة، وفق جدولة زمنية تراعي الترتيب الوارد في المادة 2 أعلاه.
  5. المادة 5تحدد مقرات العمل والمناصب المخصصة للحركة الانتقالية بناء على الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، المحددة وفق التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، والخرائط ا
  6. المادة 6يتم الإعلان عن فتح الحركة الانتقالية:
  7. المادة 7يتم الإشراف على تنظيم الحركة الانتقالية:
  8. المادة 8يتم تدبير الحركة الانتقالية من خلال منصة إلكترونية يتم إحداثها من قبل القطاع الوزاري المكلف بالصحة.
  9. المادة 9يفتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية في وجه مهنيي الصحة المرسمين، المتوفرين، في تاريخ الإعلان عن فتح هذه الحركة الانتقالية، على أقدمية لا تقل عن 12 شهرا من ال
  10. المادة 10تتم الاستفادة من الحركة الانتقالية بناء على معايير تحدد:
  11. المادة 11يتم نقل مهنيي الصحة المستفيدين من الحركة الانتقالية:
  12. المادة 12علاوة على الحركة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم، يمكن لمهنيي الصحة المستوفين للشرط المشار إليه في المادة 9 أعلاه، أن يقدموا لأسباب استثنائي
  13. المادة 13يحتفظ مهنيو الصحة الذين تم نقلهم، بنفس الوضعية من حيث الهيئة والدرجة والرتبة والأقدمية.
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة ال
فهرس النص كاملا · 14 مادة