المادة 6
من مرسوم رقم 2.26.340 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية
ف 1يتم الإعلان عن فتح الحركة الانتقالية:
- –داخل كل مجموعة صحية ترابية، من قبل مديرها العام؛
- –بين المجموعات الصحية الترابية، وبينها وبين الإدارة المركزية والمؤسسات والوكالات والهيئات المعنية، من قبل اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 7 بعده.
ف 2يحدد الإعلان المذكور، على الخصوص، المناصب المخصصة للحركة الانتقالية، والتخصصات المطلوبة عند الاقتضاء، ومقرات العمل، ومسطرة وآجال إيداع ودراسة طلبات الانتقال والإعلان عن النتائج.
ف 3يتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية وفق نفس الكيفية التي تم بها الإعلان عن فتحها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.26.340 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.340 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.22 ، يتم، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم، تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة التابعين للمجموع
- المادة 2تتم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة:
- المادة 3تتم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة، بناء على طلب، وفق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة استمرارية سير المرفق الصحي.
- المادة 4تنظم الحركة الانتقالية، مرة واحدة في السنة، وفق جدولة زمنية تراعي الترتيب الوارد في المادة 2 أعلاه.
- المادة 5تحدد مقرات العمل والمناصب المخصصة للحركة الانتقالية بناء على الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، المحددة وفق التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، والخرائط ا
- المادة 6يتم الإعلان عن فتح الحركة الانتقالية:
- المادة 7يتم الإشراف على تنظيم الحركة الانتقالية:
- المادة 8يتم تدبير الحركة الانتقالية من خلال منصة إلكترونية يتم إحداثها من قبل القطاع الوزاري المكلف بالصحة.
- المادة 9يفتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية في وجه مهنيي الصحة المرسمين، المتوفرين، في تاريخ الإعلان عن فتح هذه الحركة الانتقالية، على أقدمية لا تقل عن 12 شهرا من ال
- المادة 10تتم الاستفادة من الحركة الانتقالية بناء على معايير تحدد:
- المادة 11يتم نقل مهنيي الصحة المستفيدين من الحركة الانتقالية:
- المادة 12علاوة على الحركة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم، يمكن لمهنيي الصحة المستوفين للشرط المشار إليه في المادة 9 أعلاه، أن يقدموا لأسباب استثنائي
- المادة 13يحتفظ مهنيو الصحة الذين تم نقلهم، بنفس الوضعية من حيث الهيئة والدرجة والرتبة والأقدمية.
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة ال