المادة 5
تحدد مقرات العمل والمناصب المخصصة للحركة الانتقالية بناء على الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، المحددة وفق التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، والخرائط الصحية الجهوية، والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.26.340 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.340 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026( بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.22 ، يتم، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم، تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة التابعين للمجموع
- المادة 2تتم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة:
- المادة 3تتم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة، بناء على طلب، وفق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة استمرارية سير المرفق الصحي.
- المادة 4تنظم الحركة الانتقالية، مرة واحدة في السنة، وفق جدولة زمنية تراعي الترتيب الوارد في المادة 2 أعلاه.
- المادة 5تحدد مقرات العمل والمناصب المخصصة للحركة الانتقالية بناء على الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، المحددة وفق التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، والخرائط ا
- المادة 6يتم الإعلان عن فتح الحركة الانتقالية:
- المادة 7يتم الإشراف على تنظيم الحركة الانتقالية:
- المادة 8يتم تدبير الحركة الانتقالية من خلال منصة إلكترونية يتم إحداثها من قبل القطاع الوزاري المكلف بالصحة.
- المادة 9يفتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية في وجه مهنيي الصحة المرسمين، المتوفرين، في تاريخ الإعلان عن فتح هذه الحركة الانتقالية، على أقدمية لا تقل عن 12 شهرا من ال
- المادة 10تتم الاستفادة من الحركة الانتقالية بناء على معايير تحدد:
- المادة 11يتم نقل مهنيي الصحة المستفيدين من الحركة الانتقالية:
- المادة 12علاوة على الحركة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم، يمكن لمهنيي الصحة المستوفين للشرط المشار إليه في المادة 9 أعلاه، أن يقدموا لأسباب استثنائي
- المادة 13يحتفظ مهنيو الصحة الذين تم نقلهم، بنفس الوضعية من حيث الهيئة والدرجة والرتبة والأقدمية.
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة ال