مادةmadda
مرسوم رقم 2.26.832

مرسوم رقم 2.26.832 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني

مرسوم رقم 2.26.832 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والصناعة التقليدية

نص تمهيدي

رئيسة الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026) بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 ( أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسياحة؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.379 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، رسمت ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) ورقم 2.10.379 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

المادة الثانية

علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني:

  1. –إعداد الاستراتيجية الوطنية والبرامج لتنمية الاقتصاد التضامني بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية؛
  2. –تنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال الاقتصاد التضامني وتتبع تنفيذها.

المادة الثالثة

يتولى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.08.651 ورقم 2.10.379.

المادة الرابعة

يمارس السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

المادة الخامسة

يفوض إلى السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.

المادة السادسة

يسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).

الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.

وقعه بالعطف:

وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، الإمضاء: جلال شرف.