مادة madda
FR

يمارس السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) ورقم 2.10.379 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.26.832 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.26.832 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيمارس السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية
  2. المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني:
  3. المادة الثالثةيتولى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.08.651 ورقم 2
  4. المادة الرابعةيمارس السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة وال
  5. المادة الخامسةيفوض إلى السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
فهرس النص كاملا · 6 مواد