المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.26.832 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني
علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني:
- –إعداد الاستراتيجية الوطنية والبرامج لتنمية الاقتصاد التضامني بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية؛
- –تنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال الاقتصاد التضامني وتتبع تنفيذها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.26.832 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.832 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمارس السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني:
- المادة الثالثةيتولى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.08.651 ورقم 2
- المادة الرابعةيمارس السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة وال
- المادة الخامسةيفوض إلى السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.
- المادة السادسةيسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.