المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.26.832 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني
يمارس السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.26.832 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.832 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمارس السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني:
- المادة الثالثةيتولى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.08.651 ورقم 2
- المادة الرابعةيمارس السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة وال
- المادة الخامسةيفوض إلى السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.
- المادة السادسةيسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.