مادةmadda
مرسوم رقم 2.56.680

مرسوم بشأن تحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة (رقم 2.56.680)

التعديلات (1)
  1. − المرسوم رقم 2.24.648 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7346 بتاريخ 20 ربيع الآخر 1446 (24 أكتوبر 2024) ، ص 7313 ؛ − المرسوم رقم 2.11.285 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3339 ؛ − المرسوم رقم 2.08.50 صادر في 6 رجب 1429 (10 يوليو 2008) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008)، ص 2274 ؛ − المرسوم رقم 2.05.1447 صادر في 19 من صفر 1427 (20 مارس 2006) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5438 بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1427 (13 يوليو 2006)، ص 1718 ؛ − المرسوم رقم 2.05.1028 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5424 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006)، ص 1390 ؛ − المرسوم رقم 2.01.2019 صادر في 23 من شعبان 1422 (9 نوفمبر 2001) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4953 بتاريخ 3 رمضان 1422 (19 نوفمبر 2001)، ص 3905 ؛ − المرسوم رقم 2.01.228 صادر في 9 ذي الحجة 1421 (5 مارس 2001) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4880 بتاريخ 12 ذي الحجة 1421 (8 مارس 2001)، ص 762 ؛ − المرسوم رقم 2.00.295 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1161 ؛ − المرسوم رقم 2.98.481 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4678 بتاريخ 14 ذي الحجة 1419 (فاتح أبريل 1999)، ص 716 ؛ − المرسوم رقم 2.97.515 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4548 بتاريخ 2 رمضان 1418 (فاتح يناير 1998)، ص 25 ؛ − المرسوم رقم 2.96.817 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2682 ؛ − المرسوم رقم 2.96.558 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2681 ؛ − المرسوم رقم 2.94.515 صادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4267 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1415 (10 أغسطس 1994)، ص 1308 ؛ − المرسوم رقم 2.92.440 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4214 بتاريخ 14 صفر 1414 (4 أغسطس 1993)، ص 1403 ؛ − المرسوم رقم 2.90.960 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4214 بتاريخ 14 صفر 1414 (4 أغسطس 1993)، ص 1403 ؛ − استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4088 بتاريخ 19 من شعبان 1411 (6 مارس 1991) بالمرسوم رقم 2.91.48 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4101 بتاريخ 21 ذي القعدة 1411 (5 يونيو 1991)، ص 729 ؛ − المرسوم رقم 2.91.48 صادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 (6 مارس 1991)، ص 359 ؛ − المرسوم رقم 2.88.137 صادر في 17 من ذي الحجة 1409 (21 يوليو 1989) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4029 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1410 (17 يناير 1990)، ص 130 ؛ − المرسوم رقم 2.89.18 صادر في 17 من ذي الحجة 1409 (21 يوليو 1989) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4025 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1410 (20 ديسمبر 1989)، ص 1736 ؛ − المرسوم رقم 2.89.46 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3979 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1409 (فاتح فبراير 1989)، ص 167 ؛ − المرسوم رقم 2.85.200 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1405 (22 فبراير 1985) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3775 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1405 (6 مارس 1985)، ص 348 ؛ − المرسوم رقم 2.85.188 صادر في 23 من جمادى الأولى 1405 (14 فبراير 1985) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3773 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1405 (20 فبراير 1985)، ص 249 ؛ − المرسوم رقم 2.82.515 صادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3664 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1403 (19 يناير 1983)، ص 103 ؛ − المرسوم رقم 2.82.872 صادر في 11 من ربيع الأول 1403 (27 دجنبر 1982) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3661 مكرر بتاريخ 15 ربيع الأول 1403 (31 دجنبر 1982)، ص 1555 ؛ − المرسوم رقم 2.81.604 بتاريخ 23 من شوال 1401 (24 غشت 1981) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3587 بتاريخ 27 رمضان 1401 (29 يوليوز 1981)، ص 897 ؛ − المرسوم رقم 2.81.114 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1401 (29 يناير 1981) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3564 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1401 (18 يبراير 1981)، ص 184 ؛ − المرسوم رقم 2.80.22 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3530 بتاريخ 11 شعبان 1400 (25 يونيه 1980)، ص 815 ؛ − المرسوم رقم 2.79.719 بتاريخ فاتح صفر 1400 (21 دجنبر 1979) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3504 بتاريخ 6 صفر 1400 (26 دجنبر 1979)، ص 3193 ؛ − المرسوم رقم 2.79.314 بتاريخ 15 من رجب 1399 (11 يونيه 1979) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3476 بتاريخ 17 رجب 1399 (13 يونيه 1979)، ص 1704 ؛ − المرسوم رقم 2.77.412 بتاريخ 10 رجب 1397 (28 يونيه 1977) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3376 بتاريخ 25 رجب 1397 (13 يوليوز 1977)، ص 2046 ؛ − المرسوم رقم 2.77.69 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977)، ص 372 ؛ − المرسوم رقم 2.73.284 بتاريخ 11 جمادى الثانية 1393 (12 يوليوز 1973) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3169 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1393 (25 يوليوز 1973)، ص 2428 ؛ − المرسوم رقم 2.71.642 بتاريخ 7 ذي الحجة 1391 (24 يناير 1972) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3093 بتاريخ 23 ذو الحجة 1391 (9 يبراير 1972)، ص 343 ؛ − المرسوم رقم 2.71.670 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3092 بتاريخ 16 ذو الحجة 1391 (2 يبراير 1972)، ص 248 ؛ − المرسوم رقم 2.69.125 بتاريخ 8 ذي الحجة 1388 (25 يبراير 1969) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2940 بتاريخ 16 ذو الحجة 1388 (5 مارس 1969)، ص 631 ؛ − المرسوم الملكي رقم 404.67 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2896 بتاريخ 21 رجب 1387 (25 أكتوبر 1967)، ص 2340 ؛ − المرسوم رقم 2.61.208 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2538 بتاريخ 2 محرم 1381 (16 يونيه 1961)، ص 1531 ؛ − المرسوم رقم 2.57.1172 بتاريخ 28 رجب 1376 (28 يبراير 1957) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2345 بتاريخ 9 ربيع الأول 1377 (4 أكتوبر 1957)، ص 2178. الحمد لله وحده
نص تمهيدي

الملخص الباب الاول - المرتب المنفذٍ للجنود الذين يتقاضون الأجور الخصوصية التدريجية الباب الثاني - التغذية الباب الثالث - الصوائر المنفذة عن الانتقال الباب الرابع - الجنود الفرنسيون الذين يتقاضون الأجور الخصوصية التدريجية الباب الخامس - المبالغ العامة المعدة لمعاش الجنود الباب السادس - تاريخ اجراء العمل المرتب والاداءات المختلفة المنفذة للجنود والصوائر عن انتقالهم المبالغ العامة المعدة لمعاش الجنود

فهرس النص · 25 مادة

الفصل الأولالشروط العامة المتعلقة بنظام المرتبات

لا يتقاضى الجنود المنفذ لهم مرتب خصوصي وتدريجي الا نوعا واحدا من الاجور وهو المرتب المنفذ لهم في حالة حضورهم أو غيبتهم الرسمية وحالة الحضور هي حالة الجندي الذي يقوم بمهمته في فرقة أو يقوم بمأموريته أما حالة الغيبة الرسمية فهي حالة الجندي الذي يغيب غيبة وقتية من فيلقه اما بسبب ارساله لينتفع برخصة عادية أو برخصة النقه واما بسبب ارساله الى المستشفى

الفصل الثانيبيان التعويضات

إن التعويضات المتألف منها نظام أجور العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة هي:

− التعويض عن الاخطار المهنية؛

− الأجرة التصاعدية الخاصة الشهرية؛

− التعويض التكميلي للأجرة؛

− التعويض عن التكاليف العسكرية؛

− علاوة الجنوب؛

− التعويض عن التبغ؛

− التعويض الممنوح عن التحملات العائلية؛

− التعويض عن السكنى؛

− التعويض عن الخدمات الجوية؛

− التعويض عن الخدمات البحرية؛

− التعويض عن الخدمات البرية؛

− التعويض عن الاخطار المهنية الممنوح لمستعملي الراديو الاشعاعي؛

− المنحة عن الأهلية؛

− المنح عن التجنيد وإعادة التجنيد.

الفصل الثالثالأجرة التصاعدية الخاصة المنفذة للعسكريين

  1. أ)تحدد مقادير الأجرة التصاعدية الخاصة في الملحق الأول بهذا المرسوم.

وتؤدى هذه الاجرة عن كل يوم من الحضور أو التغيب القانوني على أساس 360 يوما في السنة و 30 يوما في الشهر.

وترتب المقادير المذكورة في سلمين:

− السلم الأول؛

− السلم الثاني.

وتراعى في ترتيب المعاونين والجنود بسلمي الأجور:

الاهلية التقنية للمعنيين بالأمر من:

النسب المائوية المقررة لكل سلم وهي:

− السلم الأول: 65 % − السلم الثاني: 35 % يرتب:

  1. أ)في السلم الأول، العسكريون المتوفرون على أقل من خمس سنوات من الخدمة والعسكريون غير الحاملين شهادة الكفاءة التقنية رقم 2 التي يسلمها رئيس الاركان العامة. ب)في السلم الثاني، العسكريون المحصلون على الشهادة التقنية رقم 2 بعد قضاء خمس سنوات من الخدمة.

ويرتب في السلم الثاني:

جنود الطيران المقيدون بصفة موقتة في لوائح عسكريي الطيران، ابتداء من تاريخ تقييدهم في اللوائح المذكورة؛

جنود البحرية الجاري تدريبهم للحصول على شهادة التخصص رقم 2 ، ابتداء من تاريخ قبولهم في التدريب المذكور.

  1. ب)الاقتطاع من المرتب
  2. أ)الامن الاجتماعي العسكري ان المبلغ المقتطع شهريا من المرتب يطبق حتما على جميع الجنود
  3. ب)تنسخ.
  4. 1-المرتب الصافي وجائزة التبغ ينقص ذلك المرتب وتلك الجائزة بصفة كاملة فيما يخص العزب وفيما يخص رئيس العائلة ينقص له نصف ذلك

2-لا يدخل أي نقصان على منحة التغذية وعلى الاعانات العائلية ويدفع قدر المبالغ المقتطعة الى صندوق الاموال المتوفرة المعدة لتغذية التشكيلات العسكرية

  1. ج)الجنود المعتقلون أو المسجونون تتخذ التشكيلات العسكرية الكيفية الاتية وذلك حسب الحالة العائلية الخاصة بالجندي
  2. 1-العزب يدفع كل مبلغ المرتب وما يضاف اليه الى حساب الاموال المختلفة للتشكيلات العسكرية وتدفع جائزة التغذية كلها الى المتصرف في أموال السجن الذي يسلم وصولا عن ذلك

2-رئيس العائلة يدفع لعائلة الجندي نصف مرتبه ونصف اضافات المرتب وكافة التعويضات العائلية، أما النصف الاخر فيقيد في الحساب كما هو مقرر في شأن الجنود العزاب كما تدفع للمتصرف في أموال السجن كافة جائزة التغذية وإذا أطلق سراحه بسبب رفض اجراء التحقيق أو عدم وجود البينة أو وقع اصدار الحكم بالبراءة فان الاموال المقيدة في حساب التشكيلات ترد لأصحابها وإذا صدر على الجندي حكم ولو كان مؤخر التنفيذ في المبالغ المحفوظة في التشكيلات الانفة الذكر تدفع الى الخزينة وان حقوق الجندي في المرتب وفى التعويضات المختلفة الممنوحة له توقف كليا ابتداء من يوم اصدار الحكم عليه ومما ينبغي ايضاحه هو انه يفهم من عبارة "الجندي المعتقل" كل جندي صدر في شأنه أمر بالقبض عليه تسلمه النيابة العسكرية أو المدنية أو أمر بإصدار الحكم المباشر وهو اذ ذاك معتقل في الأماكن التأديبية المنتمية إلى تشكيلة عسكرية أو إلى سجن عسكري أو مدني

الفصل 3 -3

التعويض التكميلي عن الأجرة5 يكون التعويض التكميلي للأجرة تابعا دائما للأجرة التصاعدية الخاصة، ويخضع صرفه للقواعد المعمول بها في صرف هذه الأجرة ويتقاضاه مستحقه وفق الشروط التي يتقاضى أجرته طبقا لها.

ويحدد المبلغ الشهري للتعويض التكميلي للأجرة وفقا للملحق 1 – 2 بهذا المرسوم.

الفصل 3- 4

الزيادة الممنوحة عن العمل بالجنوب 6 ان الزيادة الخاصة عن العمل بالجنوب المحدد مقدارها في 25 % من الاجرة الاساسية تمنح للعسكريين المتقاضين أجرة تدريجية خاصة والعاملين في الجزء من تراب المملكة الواقع جنوب خط يمر من الغرب الى الشرق بالنقط الآتية: مصب وادي سوس، وادي ايسن. شمال بيكودين، القمة الرئيسية للأطلس الكبير، عبر جبل توبقال، الطرف الجنوبي لتاشدرت، برج أوكايمدن، جبل أوزلاش، جنوب تيزی نوالون، وأزيلال بني ملال والقصيبة، وخنيفرة، وايتزر، وأصاكة، وميدلت، شمال تورة، ومتركة، جنوب بركنت.

وتجرى على الزيادة الممنوحة عن العمل في الجنوب القواعد المطبقة على منح وقبض الأجرة.

ويخول الحق في الزيادة ابتداء من يوم الوصول الى المنطقة المذكورة على إثر تغيير محل الاقامة، وتنتهي الاستفادة منها ابتداء من يوم الخروج من هذه المنطقة طبق نفس الشروط.

ولا يخول المقام الموقت في المنطقة الحق في الزيادة.

يكون التعويض عن التكاليف العسكرية تبعا دائما للأجرة التصاعدية الخاصة ويخضع صرفه للقواعد المعمول بها في صرف هذه الأجرة ويتقاضاه مستحقه وفق الشروط التي يتقاضى طبقا لها أجرته.

ويحدد المبلغ الشهري للتعويض عن التكاليف العسكرية وفقا للجدول التالي:

المبالغ الشهرية بالدرهم الدرجات ابتداء من فاتح يوليو ابتداء من فاتح يوليو 2024 2024 عريف 4.129 4.704 جندي أول 4.041 4.616 جندي 4.033 4.608

الفصل الرابعالتعويض الممنوح

في مقابل التبغ إن الجنود المنفذ لهم المرتب الخصوصي التدريجي يتقاضون جائزة في مقابل التبغ يقدر مبلغها بموجب قرار وزيري (راجع الملحق 2) وتمنح تلك الاعانة في حالة الحضور أو فى حالة الغيبة الرسمية

الفصل الخامسالتعويض عن التكاليف العائلية

يخول العسكري إذا كان رب عائلة الحق في تعويض عن التكاليف العائلية.

ولا يمنح التعويض المذكور بالنسبة الى العسكري الواحد الا في حدود ستة أولاد دون اعتبار تربيتهم.

ويحدد المبلغ الشهرية للتعويض المذكور على النحو التالي:

− ابتداء من فاتح يوليو 1996:

▪ 125 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛

▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الآخرين.

− ابتداء من فاتح يوليو 1997:

▪ 150 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛

▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الآخرين.

غير أن العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة الذين يقبضون في تاريخ العمل بهذا المرسوم تعويضات عائلية عن أكثر من ستة أولاد يستفيدون بصفة انتقالية من المبالغ التالية:

− ابتداء من فاتح يوليو 1996:

▪ 125 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛

▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الآخرين.

▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين دون إمكانية إحلال غيرهم محلهم الى أن ينتهي استحقاق هؤلاء للتعويض المذكور.

− ابتداء من فاتح يوليو 1997:

▪ 150 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛

▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الآخرين.

▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين دون إمكانية إحلال غيرهم محلهم الى أن ينتهي استحقاق هؤلاء للتعويض المذكور ويجب أن تثبت البنوة بأوراق صحيحة يبين فيها خصوصا أسماء الوالدين وألقابهم وتاريخ ازدياد الاولاد ويستحق التعويض: أن تكون تلك الاوراق محررة من طرف السلطة التي سجلت الازدياد وتؤدى التعويض ابتداء من اليوم الاول للشهر الذي وقع فيه الازدياد عن الاولاد وفق الشروط الاتية:

  1. –من 0 إلى 16 سنة عن جميع الأولاد؛
  2. –من 16 إلى 21 سنة عن الأولاد الذين يتابعون دراستهم بالمدرسة أو لا يستطيعون بصفة مستمرة القيام بالخدمة.

وينقطع التعويض ابتداء من اليوم الاول للشهر الذي حدث فيه تغيير على حالة الولد كالحد السني والوفاة وينبغي أن تضاف كل سنة خلال شهر يناير نسخة مصادق عليها أو مطابقة لاصلها من الشهادات الرسمية كشهادات الازدياد وشهادة قيد الحياة والشهادة الدراسية أو شهادة التعليم الصناعي أو الشهادة الطبية وذلكِ تأييدا لحوالة الاستخلاص

الفصل السادسالتعويض عن السكنى

يمنح العسكريون ذوو أجرة تصاعدية خاصة المتزوجون أو من لديهم حضانة الأطفال نتيجة طلاق تعويضا عن السكنى يحدد مبلغه الشهري فيما يلي:

المبلغ الشهري (بالدرهم) ابتداء من فاتح يوليو ابتداء من فاتح يناير 2001 ابتداء من فاتح يناير 2002 2000 48 74 100 يستحق التعويض عن السكنى ابتداء من فاتح الشهر الذي تم فيه عقد الزواج.

الفصل 6 المكرر

  1. أ)التعويض عن الخدمات الجوية:

يخول العسكريون المتقاضون أجرة خاصة تصاعدية المنتمون إلى التشكيلات المحمولة على متن الطائرات وتشكيلات الطيران التابعة للقوات المسلحة الملكية تعويضا عن الخدمات الجوية يؤدى باعتبار 30 يوما في كل شهر.

ويشتمل التعويض المذكور على ثلاث نسب:

− النسبة رقم 1: تساوى هذه النسبة 65 % من الاجرة الصافية. وتمنح للعسكريين حملة شهادة )BREVET) مظلي أو شهادة (BREVET أو CERTIFICAT) ربان أو مراقب في طيران مراقبة المدفعية أو شهادة )BREVET) ملاح في الطيران بالقوات المسلحة الملكية وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على احدى الشهادات المذكورة.

− النسبة رقم 2: تساوى هذه النسبة 40 % من الأجرة الصافية. وتمنح للعسكريين المقبولين للقيام بخدمات جوية للحصول على احدى الشهادات المشار اليها في الفقرة السابقة وذلك ابتداء من اليوم الذي يقوم فيه العسكريون المذكورون بأول خدمة جوية مسيرة.

− النسبة رقم 3: تساوى هذه النسبة 15 % من الاجرة الصافية. وتمنح للعسكريين بالقوات الجوية الملكية الذين لم يقبلوا بعد للقيام بخدمات جوية.

  1. ب)التعويض عن الخدمات البحرية:

يمنح للعسكريين بالبحرية الملكية المتقاضين اجرة خاصة تصاعدية تعويض عن الخدمات البحرية يؤدى باعتبار ثلاثين يوما في كل شهر.

ويشتمل التعويض المذكور على ثلاث نسب:

− النسبة رقم 1: تساوى هذه النسبة 65 % من الاجرة الصافية. وتمنح للعسكريين البحريين طوال مدة تعيينهم للعمل بإحدى سفن البحرية الملكية.

− النسبة رقم 2: تساوى هذه النسبة 40 % من الاجرة الصافية. وتمنح للعسكريين البحريين طوال مدة تعيينهم للعمل في احدى تشكيلات التدريب التابعة للبحرية الملكية بصفة مدربين أو تلاميذ.

− النسبة رقم 3: تساوى هذه النسبة 15 % من الاجرة الصافية. وتمنح للعسكريين المتقاضين اجرة خاصة تصاعدية المعينين للعمل بالبحرية الملكية.

  1. ج)التعويض عن الخدمات البرية:

يمنح تعويض عن الخدمات البرية يؤدي باعتبار 30 يوما في كل شهر للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين اجرة خاصة تصاعدية غير المستفيدين من التعويض عن الخدمات الجوية أو التعويض عن الخدمات البحرية.

ويساوى التعويض المذكور 15 % من الاجرة الصافية.

وينتهي أداء التعويض عن الخدمات الجوية والتعويض عن الخدمات البحرية والتعويض عن الخدمات البرية:

− إذا لم تعد شروط العمل المطلوبة تتوفر للمستفيدين بسبب نقلهم للقيام بمهام أخرى؛

− إذا توقفوا عن مزاولة العمل؛

− إذا تغيبوا بصورة غير قانونية أو صدرت عليهم عقوبة تأديبية وذلك خلال مدة التغيب أو العقوبة.

الفصل 6 المكرر مرتين

التعويض عن الاخطار المهنية الممنوحة لمناولي جهاز تشخيص الامراض بالراديو. ان العسكريين الذين يمارسون مهام مناول جهاز تشخيص الامراض بالراديو يتقاضون تعويضا شهريا عن الاخطار المهنية، يحدد مبلغه في خمسة وثلاثين درهما.

الفصل 6 مكرر 3 مرات: التعويض عن الأخطار المهنية 12 يمنح العسكريون ذوو أجرة تصاعدية خاصة والتابعون لمصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية تعويضا عن الأخطار المهنية يحدد مبلغه الشهري الإجمالي في خمسمائة درهم (500 درهم).

الفصل السادس المكرر أربع مرات

ابتداء من فاتح يوليو 2000 ، يمنح العسكريون ذوو أجرة تصاعدية خاصة المتوفرون على شهادات الكفاءة التقنية رقم 1 أو رقم 2 أو ما يعادلهما تعويضا عن الأهلية تحدد مبالغه الشهرية فيما يلي:

المقدار رقم 1:

− شهادة الكفاءة التقنية رقم 2 أو ما يعادلها................40 درهما؛

المقدار رقم 2:

− شهادة الكفاءة التقنية رقم 1 أو ما يعادلها................20 درهما.

الفصل السابعمنحة الانخراط

وتجديد الانخراط 14 منحة عادية منحة الاهلية المجموع مدة العقود (بالدرهم) (بالدرهم) (بالدرهم)

  1. أ)الانخراط:

3 سنوات ................................... 45,00 225,00 270,00 4 سنوات ................................... 75,00 375,00 450,00 5 سنوات ................................... 105,00 525,00 630,00 6 سنوات ................................... 135,00 675,00 810,00 10 سنوات ................................. 255,00 1.275,00 1.530,00 15 سنة ................................... 405 2.025 2.430

  1. ب)تجديد الانخراط في الجيش عن كل سنة من العمل في الجيش 30,00 150,00 180,00 وتحدد شروط إعطاء وكيفية أداء منحة الانخراط وتجديد الانخراط طبقا للتعليمات التطبيقية لمصلحة التموين.

وتعطى جائزة الكفاءة لكل جندي محرز على احدى الشهادات الاتية:

− شهادة الدروس الابتدائية − شهادة القسم السادس − شهادة الكفاءة المهنية − شهادة تسلمها مدرسة فنية − شهادة انتهاء التمرين يسلمها وزير الشغل − الشهادة المسلمة عند انتهاء الدروس الفلاحية − الجنود المرتبون فى الدرجة الثانية والدرجة الثالثة

  1. ج)كيفية الاداء تؤدى جائزة الانخراط فى الجيش حسب الكيفية التالية:

− 13 عند الامضاء − 13 عند مضى الشهر التاسع فى الجيش − 13 عند مضى الشهر الخامس عشر فى الجيش ويؤدي يوم امضاء العقدة مجموع مبالغ الجوائز المسلمة عن الانخراط من حديد فى الجيش

الفصل الثامنيطبق نظامان على جنود

القوات المسلحة الملكية أولا - الوحدات التي ليس لها مطابخ عسكرية ان الجنود المنفذ لهم مرتب خصوصي تدريجي والغير المنتفعين بالتغذية فى الجيش يتقاضون جائزة التغذية زيادة على مرتبهم وتدفع لهم تلك الجائزة عن كل يوم حضروا فيه أو غابوا فيه بصفة رسمية ثم ان الجنود ذوي جائزة التغذية إذا تغذوا فى مطبخ الجند أدوا بأنفسهم ثمن أكلهم سواء كانوا فى فيلق الجيش أو فى الملجأً الطبي أو في المستشفى أو غير ذلك ثانيا - الوحدات ذات المطابخ العسكرية ينفذ الفيلق شهريا واجماليا مجموع الجوائز المسلمة عن التغذية أيام الحضور فى الجيش بصفة فعلية وذلك بشرط أن يغذى الجيش جنوده، ويرجع الفيلق ان اقتضى الحال من تلك الجوائز التعويض المنفذ للجنود الذين أذن لهم فى أن يتقاضوا جوائز التغذية ويرجع كذلك الفيلق المبلغ المنفذ له لتغذية الوحدات التي تغذى فرقها

الفصل الثامن المكرر

يحدد مقدار المنحة اليومية عن التغذية بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني بعد تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

الفصل التاسعأموال التعويض المنفذة للتغذية

هناك صندوق التعويض يدير شؤونه فيلق القوات الملكية المسلحة يؤمر بجمع الاموال فيه لفائدة جنود الفيلق قصد منح الاعانات التي من شأنها أن تحسن حالة الجنود الخصوصية ويحدد بموجب قرار وزيري (الملحق 2) قدر جائزة التغذية التي تمنح للجيش الذي له الحق فيها ويحدد كذلك قدر الجزء من الجائزة الواجب دفعه لصندوق أموال التعويض

الفصل التاسع المكررمقتضيات خاصة تتعلق بالبحرية الملكية

تطبق المقتضيات الخاصة الآتية على جنود البحرية الملكية بالإضافة الى مقتضيات الفصلين 8 و 8 مكرر و 9 أعلاه.

  1. 1-تؤدى مبالغ اضافية للمنحة عن التغذية طبق الشروط الآتية إلى العسكريين العاملين على متن السفن بصفة نوتية أو ركاب عاملين من جهة والى العسكريين الجاري تدريبهم من جهة أخرى.

وتطابق مقادير المبالغ الاضافية المذكورة النسب المائوية الآتية من قسط المنحة الراجع للجنود:

− 23 % للنوتية أو الركاب العاملين؛

− 15 % للعسكريين الجاري تدريبهم.

  1. 2-فيما يخص البواخر التي تطعم عددا قليلا من البحارة يزاد على مجموع المنحة عن التغذية والمبلغ الإضافي مقدار يحدد في:

− 20 % إذا كانت الباخرة تطعم أقل من 21 شخصا؛

− 10 % إذا كانت الباخرة تطعم عددا يتراوح بين 21 و 50 شخصا.

  1. 3-ان مجموع المنحة عن التغذية والمبلغ الاضافي والزيادة الممنوحة عن اطعام عدد قليل من الجنود عند الاقتضاء يرفع بنسبة 20 % خلال مدة وجود البواخر في موانئ أجنبية ومدة العبور للرجوع الى المغرب.

غير أن هذه النسبة المائوية ترفع الى 100 % فيما يخص العسكريين المحمولين على متن الباخرة المدرسية بمناسبة جولتهم التفقدية التي لا يمكن تجاوز مدتها ستة أشهر في السنة.

  1. 4-ان العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة غير المنتمين للبحرية الملكية والعاملين في حظيرتها يخولون الحق في المبلغ الاضافي والزيادة المقررين لعسكريي البحرية الملكية.

الفصل 9 المكرر مرتينأحكام خاصة ببعض

الوضعيات في الجيش البري 17

  1. 1-تمنح زيادة نسبتها 17 % من المنحة عن التغذية لفائدة العسكريين بوحدات وهيئات اقوات المسلحة الملكية التي تتحمل تكاليف خاصة بالتغذية أو يوجد لديها عسكريون في طور التكوين أو التدريب؛

وتحدد قائمة الوحدات والهيئات المذكورة وعدد الجنود المعنيين بمقرر للقائد الأعلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

  1. 2-تمنح زيادة نسبتها 65 % من المنحة عن التغذية لفائدة التشكيلات الاستشفائية العسكرية التي تقوم بجمع الدم فيما يخص كل عسكري متبرع بدمه يستفيد من أكلة على إثر أخذ دمه؛

ويعتبر مجموع الزيادتين الممنوحتين بموجب هذا الفصل كسبا للوحدة المتكفلة بالتغذية. ولا يجوز دفعهما للأشخاص المقبولين للاستفادة من التغذية.

الفصل 9 المكرر أربع مراتأحكام خاصة ببعض المترشحين

والأفراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية 18 يتمتع بالحق في الاستفادة من منحة عن التغذية طوال مدة الاختبارات وامتحانات الأهلية المترشحون المدنيون لمختلف المباريات والامتحانات التي تنظمها أكاديمية ومدارس تكوين الضباط ومراكز تكوين رجال الصف ومؤسسات التعليم وكذا الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية المدعوون للمثول أمام لجنة الانتقاء العسكرية.

ويساوى مبلغ المنحة المخولة بهذه الصفة مبلغ المنحة عن التغذية المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956)، ويدفع إلى مطعم الوحدة المكلفة بالتغذية.

الفصل العاشر

تحتوي تلك الصوائر على ما يأتي:

− صوائر نقل الجنود - التعويض الممنوح عن كل كيلومتر − التعويضات الممنوحة يوميا − التعويضات الممنوحة عن الغيبة الموقتة − التعويضات الممنوحة عن التنقل بصفة استثنائية − التعويضات الممنوحة عن تبديل الإقامة أولا - صوائر التنقل - والتعويض الكيلومتري ترجع للجنود الصوائر التي تحملوها عن تنقلهم على طريق البر أو البحر أو الجو وذلك على أقرب طريق من الطرق وأسهل وسبيلة من الوسائل الاقتصادية حسب النسبة الاتية:

  1. أ)فى السكة الحديدية: يرجع لهم ربع ثمن المقعد فى الدرجة الثالثة ب)فى سيارة النقل العمومي: يؤدى لهم ثمن المقعد برمته ويمنح كدلك حق التعويضات المنفذة عن كل كيلومتر للأشخاص المنخرطين فى الجيش وذلك عن المسافة التي قطعوها من محل اقامتهم الى محل انخراطهم وفى هذه الحالة تكون التعرفة المطبقة على السكة الحديدية مساوية لثمن المقعد فى الدرجة الثالثة للقطار ثانيا - التعويض اليومي أو التعويض الممنوح عن التنقل الموقت يعطى الجندي تعويض التنقل الموقت إذا انتقل منفردا ويدخل في ذلك ثمن الرجوع الى معسكره العادي ويحدد قدر ذلك التعويض فى الملحق الثالث ثالثا - التعويض الممنوح عن الغيبة الموقتة ينفذ التعويض عن الغيبة الموقتة للجنود رؤساء العائلات الذين يتقاضون مرتبا خصوصيا تدريجيا، ويمنح لهم ذلك التعويض حسب الكيفيات التالية:

− التنقل مع الجيش − الاقامة فى المخيمات − خلال مدة التمرينات والعمليات العسكرية يمنح كما يلي التعويض عن التنقل الموقت خلال مدة السفر لرؤساء العائلات من الجنود الذين يتقاضون مرتبا خصوصيا تدريجيا:

  1. أ)عند ذهابهم من معسكرهم − الى أول مكان ينزلون فيه − ومن معسكرهم الى محطة دراستهم العسكرية − أو الى المحطة التي يجتمعون فيها قصد قيامهم بالتمرينات العسكرية
  2. ب)عند رجوعهم من المعسكر − من المكان الاخير الذي أقاموا فيه والذي عين لهم للرجوع منه وأما الجنود الذين ينتقلون منفردين بدون بطاقة النقل قانهم يتقاضون التعويض الكيلومتري فيحدد قدر تلك التعويضات الممنوحة فى الملحق الثالث رابعا – تعويضات على تغيير الإقامة أداء صوائر نقل الأثاث (صوائر النقل) ضمن حدود 2.000 كيلو يضاف اليها 500 كيلو عن كل طفل يعوله صاحب الشأن إن الجنود رؤساء العائلات الذين يتقاضون تعويضا خصوصيا تدريجيا لهم الحق فى أن ترجع لهم الصوائر التي تحملوها وذلك عند تبديل اقامتهم المأذون فيه لأجل مصلحة خدمتهم وترجع لهم تلك الصوائر حسب الكيفيات الاتية:

− صوائر النقل مع التعويض الكيلومتري لهم ولعائلتهم − صوائر نقل الاثاث (صوائر التنقل) − التعويض اليومي فى مقابل صوائر النزل أثناء نفس التنقل وتؤدى تلك التعويضات ادارة المهمات العسكرية D.T لمدينة الدار البيضاء وذلك بمجرد الادلال بورقة التنقل الحاملة رقم 2 المكرر ثلاث مرات، وتؤخذ تلك الصوائر من ميزانية القوات المسلحة الملكية الغربية، وقد وضعت تعارف النقل على سبيل البيان في النص الثالث المضاف الى هذا المرسوم خامسا - التعويضات المنفذة عن التنقل بصفة استثنائية يجوز أن تمنح بموجب قرار وزيري لموظفي القوات المسلحة الملكية فى مقابل صوائر التنقل التعويضات التي تكتسي صبغة استثنائية اعتبارا لبعض التحملات فى ظروف خصوصية

الفصل العاشر مكرر

تطبق الأحكام التالية على العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة فيما يتعلق بالتداريب العسكرية أو تداريب التكوين أو استكمال الخبرة أو الاستطلاع:

  1. أ)داخل المغرب − أرباب العائلات − رؤساء العائلة: تعويض عن التغيب الموقت − العزاب: لا شيء ب)بالخارج: تعويض يومي عن التدريب مبلغه 250,00 درهم.

− أرباب العائلات: تعويض يومي عن التنقل (المقدار العادي، المقدار الأساسي مضعف 3 مرات) − العزاب: المقار الأساسي مضعف مرتين إذا كان التمرين بالخارج يقع مع وحدات مؤلفة فان الجنود الذين يتقاضون مرتبات خصوصية تدريجية ينالون فيما يخص أرباب العائلات: تعويضا عن التغيب الموقت (مقدار السكنى) ولا يقبض العزاب منهم شيئا

الفصل الحادي عشرالتعويض الممنوح عن الحاقهم

بالقوات المسلحة الملكية ان الجنود الفرنسيين الذين يتقاضون مرتبات خصوصية تدريجية والملحقين بجيش القوات المسلحة الملكية لهم الحق فى أن يقبضوا ابتداء من 12 مايو تعويضا يوميا قدره خمسون فرنكا عن الحاقهم بتلك القوات المسلحة الملكية ويؤدى لهم ذلك التعويض عن كل يوم حضروا فيه أو غابوا فيه بصفة رسمية وذلك على أساس ثلاثين يوما فى كل شهر ويؤخذ ذلك التعويض من الباب المعنون ب «المرتبات» هذا وإذا وقع نقص فى مرتبهم من جراء النظام الخاص بالمرتب والمنصوص عليه فى الملحق الاول فيقبضون تعويضا فى مقابل ذلك يكون مساويا للمبلغ الاجمالي للفرق الموجود بين المرتبات التي يدفعها الجيش الفرنسي وبين المرتبات التي تنفذها القوات المسلحة الملكية ويحدد المركز الاداري للقوات المسلحة الملكية قدر ذلك التعويض الممنوح على وجه التعديل

الفصل الثاني عشر

يقوم المركز الإداري بما يخص المبلغ العام المتعلق بالصيانة وبه تسد جميع الصوائر على اختلاف أنواعها الخاصة بالصيانة والتسيير ويحدد قدر ذلك المبلغ فى خمسين فرنكا عن كل نفر وعن كل يوم خلال سنة 1956 ويعطى ذلك المبلغ حسب ما هو مبين بعده:

− 40 فرنكا يوميا عن كل نفر وضع رهن اشارة التشكيلة − 10 فرنكات يوميا عن كل نفر تدفع الى صندوق أموال التعويض لــ M.G.E المكلف بتسييره المركز الاداري

الفصل الثالث عشرالمصاريف الاستثنائية الماء

والتدفئة والانارة والتليفون وتنفيذ حقوق التشكيلات في تقرير يوجه الى المركز الإداري وتوخذ المصاريف من الابواب المناسبة لها والمقيدة فى الميزانية

الفصل الرابع عشرصوائر التنقل المأخوذة

من الاعتمادات المحددة تنفذ الاعتمادات المالية للتشكيلات حسب ما تحدده أركان الحربية للقوات المسلحة الملكية وتوخذ تلك المصاريف من الباب المعنون ب صوائر التنقل المقرر فى الميزانية

الفصل 14 المكرر

إذا توفى عسكري يتقاضى اجرة خاصة تصاعدية، وهو غي وضع مزاولة الخدمة، استفاد من تؤول إليهم حقوقه، مهما كان سبب الوفاة وتاريخها ومكانها، من رصيد للوفاة، يحدد مبلغه جزافا بألفين وخمسمائة (2.500) درهم.

ويمنح "رصيد الوفاة" لأرملة الهالك، فان ترك أكثر من ارملة قسم بينهن بالسوية.

وإذا لم يترك الهالك أرملة منح "رصيد الوفاة" لولده أو أولاده القاصرين الشرعيين غير المتزوجين، وإذا تعدد الأولاد الذين يستحقون "رصيد الوفاة" قسم بينهم بالسوية ودفع الى الوصي بهم.

وإذا لم يترك الهالك ارملة منح "رصيد الوفاة" لولده او أولاده القاصرين الشرعيين غير المتزوجين، وإذا تعدد الأولاد الذين يستحقون "رصيد الوفاة" قسم بينهم بالسوية ودفع الى الوصي عليهم.

وإذا لم يترك الهالك ارملة ولا ولدا منح "رصيد الوفاة" لأبويه وفقا للشروط التالية:

  1. أ)يقسم الرصيد مناصفة بين الابوين إذا كانا معا بقيد الحياة. ويؤدى الى كل منهما نصيبه؛

ب)إذا كان أحد الابوين قد توفى أدى الرصيد الى الآخر.

على أن منح الحصة المالية عن الوفاة لذوي حقوق الجنود المتقاضين أجورا خصوصية تدريجية يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار الوزيري الصادر في 22 صفر 1369 الموافق 14 دجنبر 1949 حسبما وقع تغييره.

يجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من 12 مايو 1956 والسلام

وحرر بالرباط فى 24 ذي الحجة عام 1475 الموافق 2 غشت 1956 الامضاء: البكاي