مادة madda
FR

ف 1إذا توفى عسكري يتقاضى اجرة خاصة تصاعدية، وهو غي وضع مزاولة الخدمة، استفاد من تؤول إليهم حقوقه، مهما كان سبب الوفاة وتاريخها ومكانها، من رصيد للوفاة، يحدد مبلغه جزافا بألفين وخمسمائة (2.500) درهم.

ف 2ويمنح "رصيد الوفاة" لأرملة الهالك، فان ترك أكثر من ارملة قسم بينهن بالسوية.

ف 3وإذا لم يترك الهالك أرملة منح "رصيد الوفاة" لولده أو أولاده القاصرين الشرعيين غير المتزوجين، وإذا تعدد الأولاد الذين يستحقون "رصيد الوفاة" قسم بينهم بالسوية ودفع الى الوصي بهم.

ف 4وإذا لم يترك الهالك ارملة منح "رصيد الوفاة" لولده او أولاده القاصرين الشرعيين غير المتزوجين، وإذا تعدد الأولاد الذين يستحقون "رصيد الوفاة" قسم بينهم بالسوية ودفع الى الوصي عليهم.

ف 5وإذا لم يترك الهالك ارملة ولا ولدا منح "رصيد الوفاة" لأبويه وفقا للشروط التالية:

  1. أ)يقسم الرصيد مناصفة بين الابوين إذا كانا معا بقيد الحياة. ويؤدى الى كل منهما نصيبه؛

ف 6ب)إذا كان أحد الابوين قد توفى أدى الرصيد الى الآخر.

ف 7على أن منح الحصة المالية عن الوفاة لذوي حقوق الجنود المتقاضين أجورا خصوصية تدريجية يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار الوزيري الصادر في 22 صفر 1369 الموافق 14 دجنبر 1949 حسبما وقع تغييره.

طريقة الإحالةالفصل 14 المكرر من مرسوم رقم 2.56.680 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة