الفصل الخامس
التعويض عن التكاليف العائلية
ف 1يخول العسكري إذا كان رب عائلة الحق في تعويض عن التكاليف العائلية.
ف 2ولا يمنح التعويض المذكور بالنسبة الى العسكري الواحد الا في حدود ستة أولاد دون اعتبار تربيتهم.
ف 3ويحدد المبلغ الشهرية للتعويض المذكور على النحو التالي:
ف 4− ابتداء من فاتح يوليو 1996:
ف 5▪ 125 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛
ف 6▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الآخرين.
ف 7− ابتداء من فاتح يوليو 1997:
ف 8▪ 150 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛
ف 9▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الآخرين.
ف 10غير أن العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة الذين يقبضون في تاريخ العمل بهذا المرسوم تعويضات عائلية عن أكثر من ستة أولاد يستفيدون بصفة انتقالية من المبالغ التالية:
ف 11− ابتداء من فاتح يوليو 1996:
ف 12▪ 125 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛
ف 13▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الآخرين.
ف 14▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين دون إمكانية إحلال غيرهم محلهم الى أن ينتهي استحقاق هؤلاء للتعويض المذكور.
ف 15− ابتداء من فاتح يوليو 1997:
ف 16▪ 150 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛
ف 17▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الآخرين.
ف 18▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين دون إمكانية إحلال غيرهم محلهم الى أن ينتهي استحقاق هؤلاء للتعويض المذكور ويجب أن تثبت البنوة بأوراق صحيحة يبين فيها خصوصا أسماء الوالدين وألقابهم وتاريخ ازدياد الاولاد ويستحق التعويض: أن تكون تلك الاوراق محررة من طرف السلطة التي سجلت الازدياد وتؤدى التعويض ابتداء من اليوم الاول للشهر الذي وقع فيه الازدياد عن الاولاد وفق الشروط الاتية:
- –من 0 إلى 16 سنة عن جميع الأولاد؛
- –من 16 إلى 21 سنة عن الأولاد الذين يتابعون دراستهم بالمدرسة أو لا يستطيعون بصفة مستمرة القيام بالخدمة.
ف 19وينقطع التعويض ابتداء من اليوم الاول للشهر الذي حدث فيه تغيير على حالة الولد كالحد السني والوفاة وينبغي أن تضاف كل سنة خلال شهر يناير نسخة مصادق عليها أو مطابقة لاصلها من الشهادات الرسمية كشهادات الازدياد وشهادة قيد الحياة والشهادة الدراسية أو شهادة التعليم الصناعي أو الشهادة الطبية وذلكِ تأييدا لحوالة الاستخلاص
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.56.680 — madda.ma
الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات: التعويضات عن التكاليف العسكرية
الفصل الرابع – الفصل السابع- الفصل الرابعالتعويض الممنوح
- الفصل الخامسالتعويض عن التكاليف العائلية
- الفصل السادسالتعويض عن السكنى
- الفصل 6 المكررأ) التعويض عن الخدمات الجوية:
- الفصل 6 المكرر مرتينالتعويض عن الاخطار المهنية الممنوحة لمناولي جهاز تشخيص الامراض بالراديو. ان العسكريين الذين يمارسون مهام مناول جهاز تشخيص الامراض بالراديو يتقاضون تعويضا شهريا
- الفصل السادس المكرر أربع مراتابتداء من فاتح يوليو 2000 ، يمنح العسكريون ذوو أجرة تصاعدية خاصة المتوفرون على شهادات الكفاءة التقنية رقم 1 أو رقم 2 أو ما يعادلهما تعويضا عن الأهلية تحدد مبالغ
- الفصل السابعمنحة الانخراط