مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق (7 دجنبر1960) بمنح ايراد اجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة (رقم 2.60.812)
التعديلات (1)
- المرســــــو ر 2.77.106 بتـاريخ 17 ربيع الثـان 1397 (6 أبريـ 1977)؛ الجريـ الرســــــمية 3372 الصــــــا ر بتاريخ 27 جما ى الثانية 1397 (15 يونيه 1977)، ص 1779.
نص تمهيدي
الحم لله وح ه ان صاحب السمو الملكى ولى العه ، نائب رئيس الحكومة بمقتضى الظهير الشريف ر 1.60.146 الصا ر ف فاتح ذى الحجة 1379 الموافق 27 مايو 1960 بشأن ممارسة السلطات الحكومية وبمقتضى الظهير الشريف الصا ر فى 17 جما ى الثانية 1380 الموافق 7 جنبر 1960 بشأن تخصيص ايرا اجمالى بق ماء جنو المنطقة الشمالية السابقة وبمقتضى الظهير الشريف الصا ر فى فاتح رمضان 1378 الموافق 11 مارس 1959 بشأن منح صفة مقاو وبمقتضى الظهير الشريف الصا ر فى 6 رمضان 1378 الموافق 16 مارس 1959 بشأن نظا الرواتب المعاشية المخصصة بالمقاومين وبأرامله وفرو ه وأصوله يرس ما يل :
فهرس النص · 8 مواد
الفصل الاول
ان الرتبة وم الخ مات المخولتين الحق فى الايرا الإجمال المقرر فى الظهير الشريف الصا ر فى 17 جما ى الثانية 1380 الموافق 7 جنبر 1960 تعينان بموجب بيانات الاوصاف والخ مات وفقا لقوائ الانتماء التى يضعها القائ الا لى لعساكر المحلة ويجب الحاق شها ايقاف أ اء الاجر بملف المستفي ين الذين ت انخراطه فى القوات المسلحة الملكية ث تحريره من الجن ية فيما بع
الفصل الثانى
لا يجوز لجنو المنطقة الشمالية السابقة الذين يتركون جيوشه الأصلية أن يستفي وا من الايرا المشار اليه أ لاه ما ل يثبتوا أن مله هذا أملاه ليه اع وطن ففى هذه الحالة يجب تق ي شها بالانتماء الى فر ة من فرق المقاومة، وفقا لمقتضيات الظهير الشريف الصا ر فى فاتح رمضان 1378 الموافق 11 مارس 1959 بشأن منح صفة مقاو ولا يمكن بحال الجمع بين الايرا الاجمالى والمرتب المعاشى الممنوح برس المقاومة لى أن نظا المعاش الاوفر نفعا يطبق لى المعنيين بالامر بناء لى طلبه وإذا ل يقع أى اختيار فان الا ار تحتفظ بحق البت من غير طعن المستفي فى ذلك
الفصل الثالث
ان المبلغ المالى المشار اليه فى الفص الاول من الظهير الشريف الصا ر فى 17 جما ى الثانية 1380 الموافق 7 جنبر 1960 يعا ل ره الجزء الثانى شر من المبالغ الممنوحة لك رتبة من رتب الجنو الذين ضوا م تتراوح بين 10 و 15 سنة من الخ مات
الفصل الرابع
ان الارام غير المتزوجات المشار اليهن ف الفص السا س من الظهير الشريف المؤرخ ف 17 جما ى الثانية 1380(7 جنبر 1960)، حسبما و ع تغييره يخولن الحق ف 50 % من الإيرا الواجب فعه للزوج، أو الايرا الذي كانت ف امكانه المطالبة به يو وفاته.
ويقس هذا الايرا ف حالة وفا الزوج ن أرام تمكنهن المطالبة به الى أ ساط متساوية بينهن.
واذا تزوجت أرملة من ج ي ، أو توفيت، أو جر ت من حقو ها فان الايرا الذي كانت تستفي منه أو كانت ف إمكانها المطالبة به يقس الى أ ساط متساوية بين أولا ها المستفي ين من ايرا بحك الفص 5 المكرر بع ه.
الفصل الخامس
لا يجوز للارملة أن تطالب بتحوي الايرا اليها الا اذا كان الزواج انعق ب الحا ث الذي يخول الزوج الحق ف الايرا الإجمال ول تطلق طلا ا رجعيا أو غير رجع ول تتزوج من ج ي ول تجر من حقو ها.
الفصل الخامس المكرر
أن الايتا المشار اليه ف الفص السا س من الظهير الشريف المؤرخ ف 17 جما ى الثانية 1380(2 جنبر 1960) حسبما و ع تغييره يخولون الحق ف 50 % من الايرا الذي حص ليه وال ه ، أو كان ف إمكانه الحصول ليه يو وفاته.
غير أن ايرا الايتا المذكور يرفع الى 100 % اذا ل يترك العسكري أرملة.
ويقس ايرا الايتا ن الا تضاء الى أ ساط متساوية بين جميع الأيتا الذين تمكنه المطالبة به.
ويكون ايرا الايتا غير اب للتحوي الى الغير.
ويتو ف اكتساب الحق ف ايرا الايتا لى أن يكون الول شر يا وأن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة. غير أن هذا الح من السن يرفع الى 21 سنة فيما يرجع للأولا الذين يتابعون راسته .
ولا يمكن التعرض بأي ح من السن لى الأولا الذين يعانون بسبب اهات جزا تاما ومطلقا ن العم ما اموا مصابين بهذه العاهات.
الفصل السادس
تضبط مسألة ماء الجيوش النظامية " الريكولاريس" المشار اليها ف الفص الخامس من الظهير الشريف الصا ر ف 17 جما ى الثانية 1380 الموافق 7 جنبر 1960 حسب الكيفيات المقرر ف هذا المرسو
الفصل السابع
ان الاستفا من الظهير الشريف الصا ر ف 17 جما ى الثانية 1380 الموافق 7 جنبر 1960 تمنح للجنو الذين ت نقله الى القوات المسلحة الملكية ويجوز أيضا أن يستفي من الظهير الشريف المذكور الجنو ال ين ل ينقلوا الى القوات المسلحة الملكية ولكنه ضوا خ مات ف جيوش المنطقة الشمالية السابقة الى تاريخ فاتح يناير 1958 ولا يطبق هذا التاريخ لى الجنو الذين تركوا جيوشه الاصلية ليلتحقوا بصفوف المقاومة وترا ى فيما يخص هؤلاء الجنو الم المعينة بمقتضى الفص الاول من الظهير الشريف الصا ر فى 6 رمضان 1378 الموافق 13 مارس 1959 بشأن نظا الرواتب المعاشية المخصصة بالمقاومين والسلا
وحرر بالرباط فى 19 جما ى الثانية 1380 الموافق 9 جنبر 1960 الامضاء: الحسن بن محم