الفصل الرابع
صيغة محينة بتاريخ 15 يونيو 1977
ف 1ان الارامل غير المتزوجات المشار اليهن في الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1380(7 دجنبر 1960)، حسبما وقع تغييره يخولن الحق في 50 % من الإيراد الواجب دفعه للزوج، أو الايراد الذي كانت في امكانه المطالبة به يوم وفاته.
ف 2ويقسم هذا الايراد في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة به الى أقساط متساوية بينهن.
ف 3واذا تزوجت أرملة من جديد، أو توفيت، أو جردت من حقوقها فان الايراد الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم الى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من ايراد بحكم الفصل 5 المكرر بعده.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.60.812 — madda.ma
مرسوم رقم 2.60.812 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق (7 دجنبر 1960) بمنح ايراد اجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة
الفصل الاول – الفصل السابع- الفصل الاولان الرتبة ومدة الخدمات المخولتين الحق فى الايراد الإجمالي المقرر فى الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق 7 دجنبر 1960 تعينان بموجب بيانات الاوص
- الفصل الثانىلا يجوز لجنود المنطقة الشمالية السابقة الذين يتركون جيوشهم الأصلية أن يستفيدوا من الايراد المشار اليه أعلاه ما لم يثبتوا أن عملهم هذا قد أملاه عليهم داع وطني فف
- الفصل الثالثان المبلغ المالى المشار اليه فى الفصل الاول من الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق 7 دجنبر 1960 يعادل قدره الجزء الثانى عشر من المبالغ الممنوح
- الفصل الرابعان الارامل غير المتزوجات المشار اليهن في الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1380(7 دجنبر 1960)، حسبما وقع تغييره يخولن الحق في 50 % من الإ
- الفصل الخامسلا يجوز للارملة أن تطالب بتحويل الايراد اليها الا اذا كان الزواج قد انعقد قبل الحادث الذي يخول الزوج الحق في الايراد الإجمالي ولم تطلق طلاقا رجعيا أو غير رجعي و
- الفصل الخامس المكررأن الايتام المشار اليهم في الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1380(2 دجنبر 1960) حسبما وقع تغييره يخولون الحق في 50 % من الايراد الذي حصل
- الفصل السادستضبط مسألة قدماء الجيوش النظامية " الريكولاريس" المشار اليها في الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 17 جمادى الثانية 1380 الموافق 7 دجنبر 1960 حسب الكيفيات
- الفصل السابعان الاستفادة من الظهير الشريف الصادر في 17 جمادى الثانية 1380 الموافق 7 دجنبر 1960 تمنح للجنود الذين تم نقلهم الى القوات المسلحة الملكية ويجوز أيضا أن يستفيد من