الفصل الثانى
صيغة محينة بتاريخ 15 يونيو 1977
لا يجوز لجنود المنطقة الشمالية السابقة الذين يتركون جيوشهم الأصلية أن يستفيدوا من الايراد المشار اليه أعلاه ما لم يثبتوا أن عملهم هذا قد أملاه عليهم داع وطني ففى هذه الحالة يجب تقديم شهادة بالانتماء الى فرقة من فرق المقاومة، وفقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر فى فاتح رمضان 1378 الموافق 11 مارس 1959 بشأن منح صفة مقاوم ولا يمكن بحال الجمع بين الايراد الاجمالى والمرتب المعاشى الممنوح برسم المقاومة على أن نظام المعاش الاوفر نفعا يطبق على المعنيين بالامر بناء على طلبهم وإذا لم يقع أى اختيار فان الادارة تحتفظ بحق البت من غير طعن المستفيد فى ذلك
طريقة الإحالةالفصل الثانى من مرسوم رقم 2.60.812 — madda.ma
مرسوم رقم 2.60.812 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق (7 دجنبر 1960) بمنح ايراد اجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة
الفصل الاول – الفصل السابع- الفصل الاولان الرتبة ومدة الخدمات المخولتين الحق فى الايراد الإجمالي المقرر فى الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق 7 دجنبر 1960 تعينان بموجب بيانات الاوص
- الفصل الثانىلا يجوز لجنود المنطقة الشمالية السابقة الذين يتركون جيوشهم الأصلية أن يستفيدوا من الايراد المشار اليه أعلاه ما لم يثبتوا أن عملهم هذا قد أملاه عليهم داع وطني فف
- الفصل الثالثان المبلغ المالى المشار اليه فى الفصل الاول من الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق 7 دجنبر 1960 يعادل قدره الجزء الثانى عشر من المبالغ الممنوح
- الفصل الرابعان الارامل غير المتزوجات المشار اليهن في الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1380(7 دجنبر 1960)، حسبما وقع تغييره يخولن الحق في 50 % من الإ
- الفصل الخامسلا يجوز للارملة أن تطالب بتحويل الايراد اليها الا اذا كان الزواج قد انعقد قبل الحادث الذي يخول الزوج الحق في الايراد الإجمالي ولم تطلق طلاقا رجعيا أو غير رجعي و
- الفصل الخامس المكررأن الايتام المشار اليهم في الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1380(2 دجنبر 1960) حسبما وقع تغييره يخولون الحق في 50 % من الايراد الذي حصل
- الفصل السادستضبط مسألة قدماء الجيوش النظامية " الريكولاريس" المشار اليها في الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 17 جمادى الثانية 1380 الموافق 7 دجنبر 1960 حسب الكيفيات
- الفصل السابعان الاستفادة من الظهير الشريف الصادر في 17 جمادى الثانية 1380 الموافق 7 دجنبر 1960 تمنح للجنود الذين تم نقلهم الى القوات المسلحة الملكية ويجوز أيضا أن يستفيد من