الفصل الخامس المكرر
ف 1أن الايتام المشار اليهم في الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1380(2 دجنبر 1960) حسبما وقع تغييره يخولون الحق في 50 % من الايراد الذي حصل عليه والدهم، أو كان في إمكانه الحصول عليه يوم وفاته.
ف 2غير أن ايراد الايتام المذكور يرفع الى 100 % اذا لم يترك العسكري أرملة.
ف 3ويقسم ايراد الايتام عند الاقتضاء الى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تمكنهم المطالبة به.
ف 4ويكون ايراد الايتام غير قابل للتحويل الى الغير.
ف 5ويتوقف اكتساب الحق في ايراد الايتام على أن يكون الولد شرعيا وأن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة. غير أن هذا الحد من السن يرفع الى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم.
ف 6ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل ما داموا مصابين بهذه العاهات.
طريقة الإحالةالفصل الخامس المكرر من مرسوم رقم 2.60.812 — madda.ma
مرسوم رقم 2.60.812 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق (7 دجنبر 1960) بمنح ايراد اجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة
الفصل الاول – الفصل السابع- الفصل الاولان الرتبة ومدة الخدمات المخولتين الحق فى الايراد الإجمالي المقرر فى الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق 7 دجنبر 1960 تعينان بموجب بيانات الاوص
- الفصل الثانىلا يجوز لجنود المنطقة الشمالية السابقة الذين يتركون جيوشهم الأصلية أن يستفيدوا من الايراد المشار اليه أعلاه ما لم يثبتوا أن عملهم هذا قد أملاه عليهم داع وطني فف
- الفصل الثالثان المبلغ المالى المشار اليه فى الفصل الاول من الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق 7 دجنبر 1960 يعادل قدره الجزء الثانى عشر من المبالغ الممنوح
- الفصل الرابعان الارامل غير المتزوجات المشار اليهن في الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1380(7 دجنبر 1960)، حسبما وقع تغييره يخولن الحق في 50 % من الإ
- الفصل الخامسلا يجوز للارملة أن تطالب بتحويل الايراد اليها الا اذا كان الزواج قد انعقد قبل الحادث الذي يخول الزوج الحق في الايراد الإجمالي ولم تطلق طلاقا رجعيا أو غير رجعي و
- الفصل الخامس المكررأن الايتام المشار اليهم في الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1380(2 دجنبر 1960) حسبما وقع تغييره يخولون الحق في 50 % من الايراد الذي حصل
- الفصل السادستضبط مسألة قدماء الجيوش النظامية " الريكولاريس" المشار اليها في الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 17 جمادى الثانية 1380 الموافق 7 دجنبر 1960 حسب الكيفيات
- الفصل السابعان الاستفادة من الظهير الشريف الصادر في 17 جمادى الثانية 1380 الموافق 7 دجنبر 1960 تمنح للجنود الذين تم نقلهم الى القوات المسلحة الملكية ويجوز أيضا أن يستفيد من