الباب الأول: الحالة المدنية
الفصل 2
إن رؤساء الأقسام الإداریة بالسفارات والقنصليات، یمكن أن یؤذن لهم بمقرر لوزیر الشؤون الخارجية في النيابة بصفة مستمرة عن الأعوان الدیبلوماسيين أو القناصل الذین یزاولون مهام ضابط للحالة المدنية.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma
الباب الأول: الحالة المدنية
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1یحرر الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل طبقا للقوانين والأنظمة المغربية المعمول بها عقود الحالة المدنية المتعلقة بالرعایا المغاربة ما لم یتعارض ذلك وقوانين وأنظمة ا
- الفصل 2إن رؤساء الأقسام الإداریة بالسفارات والقنصليات، یمكن أن یؤذن لهم بمقرر لوزیر الشؤون الخارجية في النيابة بصفة مستمرة عن الأعوان الدیبلوماسيين أو القناصل الذین یز
- الفصل 3إذا كان العون المزاول مهام ضابط للحالة المدنية یقوم بنيابة ما أو كان یعوقه عائق مؤقت، فإن سلطاته تنقل دون أي إجراء آخر إلى العون الذي یجب أن یخلفه بشرط أن یتعلق
- الفصل 4تمسك سجلات الحالة المدنية في ثلاثة نظائر ویرقم رئيس المركز صفحتيها الأولى والأخيرة ویؤشر على كل ورقة من أوراقها.
- الفصل 5یوجه رئيس المركز إلى وزیر الشؤون الخارجية «شهادة بلا شيء» إذا لم یتم تحریر أو تضمين أي عقد خلال السنة.
- الفصل 6إذا كان الأمر یتعلق بحالات تقتضي التنصيص على عقد للحالة المدنية في طرة عقد سبق تقييده فإن هذا التنصيص یباشر بصفة حتمية.
- الفصل 7كل عقد للحالة المدنية تم تحریره أو تضمينه في مركز دیبلوماسي أو قنصلي، لا یجوز إدخال أي إصلاح عليه من أجل غلط أو إقفال إلا بموجب مقرر قضائي.
- الفصل 8إذا لم یتم تحریر عقود لسبب ما، فإنه لا یمكن تعویضها إلا بموجب حكم.
- الفصل 9یجب أن یهتم الأعوان المزاولون مهام ضابط للحالة المدنية بجمع المعلومات المفيدة لتصحيح العقود أو تعویضها وبتبليغها إلى وزیر العدل تحت إشراف وزیر الشؤون الخارجية إ
- الفصل 10تسلم نسخ موجزة من عقود الازدیاد، أو الوفاة محررة باللغة العربية ومترجمة إلى لغة البلد المقام فيه.
- الفصل 11لا یجوز تسليم نسخ مطابقة لأصل عقود الازدیاد إلى أشخاص غير الأشخاص المشار إليهم في الفصل 14 من الظهير الشریف الصادر في 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) بإحداث الحالة
- الفصل 12یقوم رئيس المركز في حالة ضياع سجلات الحالة المدنية أو إتلافها بتحریر محضر في هذا الصدد وتوجيهه إلى وزیر الشؤون الخارجية الذي یصدر إليه جميع التعليمات المفيدة لإ