القسم الثاني: الاختصاصات المخولة للأعوان الديبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن مدير البحرية التجارية
الفصل 62
یؤهل الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل بصفة نائبين عن مدیر البحریة التجاریة للقيام بما یلي:
- 1-أن یسلموا لفائدة البواخر المصنوعة أو المقتناة في الخارج أو في حالة ضياع عقد الجنسية، عقد جنسية مؤقتة تجری صلاحيته حتى وصول الباخرة إلى مينائها الأصلي؛
- 2-أن یسلموا لفائدة نفس البواخر رخصة مؤقتة في الملاحة تجرى صلاحيتها كذلك حتى وصول الباخرة إلى مينائها الأصلي؛
- 3-أن یبينوا على ظهر عقد الجنسية أو عقد الجنسية المؤقت عمليات نقل الملكية المنجزة بخصوص الباخرة، ویتعين عليهم حينئذ أن یخبروا بذلك الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة؛
- 4-أن یبينوا في رخص الملاحة المؤقتة الرهون المقيدة على البواخر المقتناة في الخارج والمخولة مؤقتا الجنسية المغربية.
طريقة الإحالةالفصل 62 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma