الباب الثالث: التسجيل القنصلي
الفصل 14
ف 1یجوز للمغاربة المقيمين بالخارج أن یعملوا على تسجيل أنفسهم في المركز الدیبلوماسي أو القنصلي الذي قرروا أن یكون بدائرة نفوذه محل إقامتهم الاعتيادیة.
ف 2ویستثنى من التسجيل:
ف 3المغاربة الذین أصدرت عليهم المحاكم المغربية عقوبة جنائية ولم یقضوها ما عدا إذا تقادمت هذه العقوبة؛
ف 4ویعفى من التسجيل:
- –الأعوان المرسمون بوزارة الشؤون الخارجية العاملون في الخارج؛
- –المستشارون والملحقون بالمراكز الدیبلوماسية والقنصلية؛
- –العسكریون من جميع الرتب العاملون بالخارج؛
- –الازواج والأعقاب والأصول المتكفل بنفقتهم والمقيمون في الخارج مع الأشخاص المشار إليهم في الفقرات السابقة.
طريقة الإحالةالفصل 14 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma
الباب الثالث: التسجيل القنصلي
الفصل 14 – الفصل 20- الفصل 14یجوز للمغاربة المقيمين بالخارج أن یعملوا على تسجيل أنفسهم في المركز الدیبلوماسي أو القنصلي الذي قرروا أن یكون بدائرة نفوذه محل إقامتهم الاعتيادیة.
- الفصل 15یقتضي التسجيل القنصلي أن توضع في أسماء الأشخاص الذین یهمهم هذا التسجيل بطاقة فردیة تدعى «بطاقة التسجيل» وتدرج فيها بعد التحقيق المعلومات الرئيسية المتعلقة بهویة
- الفصل 16توضع بطاقة التسجيل في ثلاثة نظائر یحفظ أحدها بالمركز، ویوجه الثاني إلى وزارة الشؤون الخارجية، والثالث إلى وزارة الداخلية.
- الفصل 17یؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم وحدهم لمباشرة التسجيل:
- الفصل 18یبقى التسجيل صحيحا لمدة ثلاث سنوات، ویفقد المعنيون بالأمر إذا لم یجددوه حق الاستفادة من مقتضيات النصوص التنظيمية المقررة لفائدة المغاربة المسجلين.
- الفصل 19یجب أن یدرج في بطاقة التسجيل كل تغيير هام یطرأ على وضعية المسجل الشخصية أو العائلية.
- الفصل 20یلغى التسجيل حتما: