مادة madda
FR

ف 1یجوز للمغاربة المقيمين بالخارج أن یعملوا على تسجيل أنفسهم في المركز الدیبلوماسي أو القنصلي الذي قرروا أن یكون بدائرة نفوذه محل إقامتهم الاعتيادیة.

ف 2ویستثنى من التسجيل:

ف 3المغاربة الذین أصدرت عليهم المحاكم المغربية عقوبة جنائية ولم یقضوها ما عدا إذا تقادمت هذه العقوبة؛

ف 4ویعفى من التسجيل:

  1. –الأعوان المرسمون بوزارة الشؤون الخارجية العاملون في الخارج؛
  2. –المستشارون والملحقون بالمراكز الدیبلوماسية والقنصلية؛
  3. –العسكریون من جميع الرتب العاملون بالخارج؛
  4. –الازواج والأعقاب والأصول المتكفل بنفقتهم والمقيمون في الخارج مع الأشخاص المشار إليهم في الفقرات السابقة.

طريقة الإحالةالفصل 14 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التسجيل القنصلي

الفصل 14 – الفصل 20
  1. الفصل 14یجوز للمغاربة المقيمين بالخارج أن یعملوا على تسجيل أنفسهم في المركز الدیبلوماسي أو القنصلي الذي قرروا أن یكون بدائرة نفوذه محل إقامتهم الاعتيادیة.
  2. الفصل 15یقتضي التسجيل القنصلي أن توضع في أسماء الأشخاص الذین یهمهم هذا التسجيل بطاقة فردیة تدعى «بطاقة التسجيل» وتدرج فيها بعد التحقيق المعلومات الرئيسية المتعلقة بهویة
  3. الفصل 16توضع بطاقة التسجيل في ثلاثة نظائر یحفظ أحدها بالمركز، ویوجه الثاني إلى وزارة الشؤون الخارجية، والثالث إلى وزارة الداخلية.
  4. الفصل 17یؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم وحدهم لمباشرة التسجيل:
  5. الفصل 18یبقى التسجيل صحيحا لمدة ثلاث سنوات، ویفقد المعنيون بالأمر إذا لم یجددوه حق الاستفادة من مقتضيات النصوص التنظيمية المقررة لفائدة المغاربة المسجلين.
  6. الفصل 19یجب أن یدرج في بطاقة التسجيل كل تغيير هام یطرأ على وضعية المسجل الشخصية أو العائلية.
  7. الفصل 20یلغى التسجيل حتما:
فهرس النص كاملا · 74 مادة