الباب الثالث: التسجيل القنصلي
الفصل 17
ف 1یؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم وحدهم لمباشرة التسجيل:
- أ)رؤساء البعثات الدیبلوماسية إذا كانوا مكلفين بدائرة قنصلية وكذا رؤساء المراكز القنصلية.
ف 2ویجوز لهم أن یفوضوا تحت مسؤوليتهم في الاختصاصات المخولة إیاهم في هذا الصدد إلى شخص أو عدة أشخاص من معاونيهم بشرط أن یتعلق الأمر بأعوان مرسمين؛
- ب)رؤساء الأقسام الإداریة الملحقون؛
- ج)بصفة استثنائية وشخصية أعوان القنصليات المعينون بقرار لوزیر الشؤون الخارجية.
طريقة الإحالةالفصل 17 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma
الباب الثالث: التسجيل القنصلي
الفصل 14 – الفصل 20- الفصل 14یجوز للمغاربة المقيمين بالخارج أن یعملوا على تسجيل أنفسهم في المركز الدیبلوماسي أو القنصلي الذي قرروا أن یكون بدائرة نفوذه محل إقامتهم الاعتيادیة.
- الفصل 15یقتضي التسجيل القنصلي أن توضع في أسماء الأشخاص الذین یهمهم هذا التسجيل بطاقة فردیة تدعى «بطاقة التسجيل» وتدرج فيها بعد التحقيق المعلومات الرئيسية المتعلقة بهویة
- الفصل 16توضع بطاقة التسجيل في ثلاثة نظائر یحفظ أحدها بالمركز، ویوجه الثاني إلى وزارة الشؤون الخارجية، والثالث إلى وزارة الداخلية.
- الفصل 17یؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم وحدهم لمباشرة التسجيل:
- الفصل 18یبقى التسجيل صحيحا لمدة ثلاث سنوات، ویفقد المعنيون بالأمر إذا لم یجددوه حق الاستفادة من مقتضيات النصوص التنظيمية المقررة لفائدة المغاربة المسجلين.
- الفصل 19یجب أن یدرج في بطاقة التسجيل كل تغيير هام یطرأ على وضعية المسجل الشخصية أو العائلية.
- الفصل 20یلغى التسجيل حتما: