مرسوم تحدد بموجبه القطاعات الصناعية التي تمكنها الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.383 باتخاذ تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخاصة (رقم 2.69.346)
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.383 الصادر في 12 رجب 1380 (31 دجنبر 1960) باتخاذ تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخاصة، حسبما وقع تغييره ولاسيما بالمرسوم الملكي رقم 803.68 الصادر بمثابة قانون في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968)، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
إن المقاولات الصناعية التي تزاول نشاطها في القطاعات المبينة بعده، تعتبر بمثابة صناعات أساسية حسب مدلول الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
- أ)صناعة الحديد والممزوجات الحديدية وإنتاج المواد الأولية المعدة لتنمية هذه الصناعية؛
- ب)الصناعة الكيماوية المعدنية الكبرى وإنتاج المواد الأولية المعدة لتنمية هذه الصناعة؛
- ج)صناعة التركيب العضوي؛
- د)البحث عن المواد المعدنية المولدة للطاقة وإنتاجها ومعالجتها باستثناء مواد الهيدروكاربور الطبيعية؛
- ه)تكرير ومعالجة مواد الهيدروكاربور الطبيعية؛
- و)الأوراش البحرية؛
- ز)المقاولات الخاصة بالتجهيز البحري للتجارة ومقاولات التجهيز البحري التي تستغل مراكب الصيد المتجاوزة حمولتها الجمالية خمسين برميلا؛
- ح)المقاولات التي تهدف إلى بناء أو تجهيز المنشآت المعدة ليواء أو مقام السياح مثل الفنادق الحضرية والقروية والمحطات وقرى الاصطياف وكذا مخيمات القوافل والمطاعم وكل مؤسسة تساهم في ازدهار السياحة؛
- ط)المقاولات التي تهدف إلى بناء أو تجهيز المنشآت المعدة لصناعة النتاج السينمائي مثل استوديوهات التقاط المناظر وتسجيل الأصوات ومختبرات تحميض الأشرطة والتركيب وترجمة الأفلام ودبلجتها؛
- ي)صناعات السكر.
الفصل الثاني
يمكن أن تستفيد من تدبير أو عدد من التدابير المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
أولا - صناعات تحويل المعادن غير المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه وصناعات إنتاج المواد الأولية المعدة لتنمية هذه الصناعات؛
ثانيا - مقاولات النتاج الجارية عليها إحدى القواعد الآتية:
- أ)سد الحاجة الملموسة للسوق؛
- ب)رفع قيمة المنتوج بصفة كافية عن طريق العمل المجرى عليه بالمغرب؛
- ج)استعمال إمكانيات السوق الوطنية من ناحية التزويد سواء بالنسبة للمواد الأولية أو بالنسبة للآلات والقطع المساهمة في التجهيز أو الداخلة في صنع المنتوج الجاهز.
الفصل الثالث
يمكن أن تستفيد صناعات المواد المستخرجة من مقتضيات الجزء الخامس من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بتكوين أرصدة لاقتناء المعدات.
الفصل الرابع
يلغى القرار المشترك لوزير الاقتصاد الوطني والمالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية رقم 254.61 الصادر في 4 مايو 1961 بتحديد القطاعات الصناعية التي تمكنها الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.383 الصادر في 12 رجب 1380 (31 دجنبر 1960) باتخاذ تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخاصة، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
الفصل الخامس
ينشر مرسومنا هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 ذي الحجة 1389 (19 يبراير 1970).
المضاء: الحسن بن محمد.