الفصل الثالث
يمكن أن تستفيد صناعات المواد المستخرجة من مقتضيات الجزء الخامس من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بتكوين أرصدة لاقتناء المعدات.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.69.346 — madda.ma
مرسوم تحدد بموجبه القطاعات الصناعية التي تمكنها الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.383 باتخاذ تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخاصة (رقم 2.69.346)
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولإن المقاولات الصناعية التي تزاول نشاطها في القطاعات المبينة بعده، تعتبر بمثابة صناعات أساسية حسب مدلول الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
- الفصل الثانييمكن أن تستفيد من تدبير أو عدد من التدابير المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
- الفصل الثالثيمكن أن تستفيد صناعات المواد المستخرجة من مقتضيات الجزء الخامس من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بتكوين أرصدة لاقتناء المعدات.
- الفصل الرابعيلغى القرار المشترك لوزير الاقتصاد الوطني والمالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية رقم 254.61 الصادر في 4 مايو 1961
- الفصل الخامسينشر مرسومنا هذا بالجريدة الرسمية.