مادةmadda
FR

يمكن أن تستفيد صناعات المواد المستخرجة من مقتضيات الجزء الخامس من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بتكوين أرصدة لاقتناء المعدات.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.69.346 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم تحدد بموجبه القطاعات الصناعية التي تمكنها الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.383 باتخاذ تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخاصة (رقم 2.69.346)

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأولإن المقاولات الصناعية التي تزاول نشاطها في القطاعات المبينة بعده، تعتبر بمثابة صناعات أساسية حسب مدلول الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
  2. الفصل الثانييمكن أن تستفيد من تدبير أو عدد من التدابير المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
  3. الفصل الثالثيمكن أن تستفيد صناعات المواد المستخرجة من مقتضيات الجزء الخامس من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بتكوين أرصدة لاقتناء المعدات.
  4. الفصل الرابعيلغى القرار المشترك لوزير الاقتصاد الوطني والمالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية رقم 254.61 الصادر في 4 مايو 1961
  5. الفصل الخامسينشر مرسومنا هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد