مادة madda
FR

إن المقاولات الصناعية التي تزاول نشاطها في القطاعات المبينة بعده، تعتبر بمثابة صناعات أساسية حسب مدلول الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:

  1. أ)صناعة الحديد والممزوجات الحديدية وإنتاج المواد الأولية المعدة لتنمية هذه الصناعية؛
  2. ب)الصناعة الكيماوية المعدنية الكبرى وإنتاج المواد الأولية المعدة لتنمية هذه الصناعة؛
  3. ج)صناعة التركيب العضوي؛
  4. د)البحث عن المواد المعدنية المولدة للطاقة وإنتاجها ومعالجتها باستثناء مواد الهيدروكاربور الطبيعية؛
  5. ه)تكرير ومعالجة مواد الهيدروكاربور الطبيعية؛
  6. و)الأوراش البحرية؛
  7. ز)المقاولات الخاصة بالتجهيز البحري للتجارة ومقاولات التجهيز البحري التي تستغل مراكب الصيد المتجاوزة حمولتها الجمالية خمسين برميلا؛
  8. ح)المقاولات التي تهدف إلى بناء أو تجهيز المنشآت المعدة ليواء أو مقام السياح مثل الفنادق الحضرية والقروية والمحطات وقرى الاصطياف وكذا مخيمات القوافل والمطاعم وكل مؤسسة تساهم في ازدهار السياحة؛
  9. ط)المقاولات التي تهدف إلى بناء أو تجهيز المنشآت المعدة لصناعة النتاج السينمائي مثل استوديوهات التقاط المناظر وتسجيل الأصوات ومختبرات تحميض الأشرطة والتركيب وترجمة الأفلام ودبلجتها؛
  10. ي)صناعات السكر.

طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.69.346 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم تحدد بموجبه القطاعات الصناعية التي تمكنها الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.383 باتخاذ تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخاصة (رقم 2.69.346)

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأولإن المقاولات الصناعية التي تزاول نشاطها في القطاعات المبينة بعده، تعتبر بمثابة صناعات أساسية حسب مدلول الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
  2. الفصل الثانييمكن أن تستفيد من تدبير أو عدد من التدابير المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
  3. الفصل الثالثيمكن أن تستفيد صناعات المواد المستخرجة من مقتضيات الجزء الخامس من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بتكوين أرصدة لاقتناء المعدات.
  4. الفصل الرابعيلغى القرار المشترك لوزير الاقتصاد الوطني والمالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية رقم 254.61 الصادر في 4 مايو 1961
  5. الفصل الخامسينشر مرسومنا هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد