الفصل الأول
إن المقاولات الصناعية التي تزاول نشاطها في القطاعات المبينة بعده، تعتبر بمثابة صناعات أساسية حسب مدلول الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
- أ)صناعة الحديد والممزوجات الحديدية وإنتاج المواد الأولية المعدة لتنمية هذه الصناعية؛
- ب)الصناعة الكيماوية المعدنية الكبرى وإنتاج المواد الأولية المعدة لتنمية هذه الصناعة؛
- ج)صناعة التركيب العضوي؛
- د)البحث عن المواد المعدنية المولدة للطاقة وإنتاجها ومعالجتها باستثناء مواد الهيدروكاربور الطبيعية؛
- ه)تكرير ومعالجة مواد الهيدروكاربور الطبيعية؛
- و)الأوراش البحرية؛
- ز)المقاولات الخاصة بالتجهيز البحري للتجارة ومقاولات التجهيز البحري التي تستغل مراكب الصيد المتجاوزة حمولتها الجمالية خمسين برميلا؛
- ح)المقاولات التي تهدف إلى بناء أو تجهيز المنشآت المعدة ليواء أو مقام السياح مثل الفنادق الحضرية والقروية والمحطات وقرى الاصطياف وكذا مخيمات القوافل والمطاعم وكل مؤسسة تساهم في ازدهار السياحة؛
- ط)المقاولات التي تهدف إلى بناء أو تجهيز المنشآت المعدة لصناعة النتاج السينمائي مثل استوديوهات التقاط المناظر وتسجيل الأصوات ومختبرات تحميض الأشرطة والتركيب وترجمة الأفلام ودبلجتها؛
- ي)صناعات السكر.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.69.346 — madda.ma
مرسوم تحدد بموجبه القطاعات الصناعية التي تمكنها الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.383 باتخاذ تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخاصة (رقم 2.69.346)
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولإن المقاولات الصناعية التي تزاول نشاطها في القطاعات المبينة بعده، تعتبر بمثابة صناعات أساسية حسب مدلول الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
- الفصل الثانييمكن أن تستفيد من تدبير أو عدد من التدابير المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
- الفصل الثالثيمكن أن تستفيد صناعات المواد المستخرجة من مقتضيات الجزء الخامس من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بتكوين أرصدة لاقتناء المعدات.
- الفصل الرابعيلغى القرار المشترك لوزير الاقتصاد الوطني والمالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية رقم 254.61 الصادر في 4 مايو 1961
- الفصل الخامسينشر مرسومنا هذا بالجريدة الرسمية.