الفصل الثاني
ف 1يمكن أن تستفيد من تدبير أو عدد من التدابير المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
ف 2أولا - صناعات تحويل المعادن غير المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه وصناعات إنتاج المواد الأولية المعدة لتنمية هذه الصناعات؛
ف 3ثانيا - مقاولات النتاج الجارية عليها إحدى القواعد الآتية:
- أ)سد الحاجة الملموسة للسوق؛
- ب)رفع قيمة المنتوج بصفة كافية عن طريق العمل المجرى عليه بالمغرب؛
- ج)استعمال إمكانيات السوق الوطنية من ناحية التزويد سواء بالنسبة للمواد الأولية أو بالنسبة للآلات والقطع المساهمة في التجهيز أو الداخلة في صنع المنتوج الجاهز.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.69.346 — madda.ma
مرسوم تحدد بموجبه القطاعات الصناعية التي تمكنها الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.383 باتخاذ تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخاصة (رقم 2.69.346)
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولإن المقاولات الصناعية التي تزاول نشاطها في القطاعات المبينة بعده، تعتبر بمثابة صناعات أساسية حسب مدلول الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
- الفصل الثانييمكن أن تستفيد من تدبير أو عدد من التدابير المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه:
- الفصل الثالثيمكن أن تستفيد صناعات المواد المستخرجة من مقتضيات الجزء الخامس من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بتكوين أرصدة لاقتناء المعدات.
- الفصل الرابعيلغى القرار المشترك لوزير الاقتصاد الوطني والمالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية رقم 254.61 الصادر في 4 مايو 1961
- الفصل الخامسينشر مرسومنا هذا بالجريدة الرسمية.