مرسوم رقم 2.69.587 بإحداث معهد وطني للدراسات القضائية
مرسوم بإحداث معهد وطني للدراسات القضائية (29 يناير 1970) (نسخ)
نص تمهيدي
ـــــــــــــــــــــــــــ الحمد لله وحده؛
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 )7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.303 الصادر في 13 جمادي الثانية 1378 (30 دجنبر 1959) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 مايو 1925) بتنظيم التوثيق العصري؛
نرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل 1
يحدث بوزارة العدل ابتداء من فاتح نونبر 1969 معهد وطني للدراسات القضائية، يوضع تحت سلطة وزير العدل.
وتهدف هذه المؤسسة التي تقوم بتلقين تعليم نظري وعملي ملائم إلى تكوين قضاة نواب تكوينا يساعدهم على ممارسة مهامهم في المحاكم وإلى استكمال خبرة القضاة المرسمين، الجريدة الرسمية عدد 2988 بتاريخ 27 ذو القعدة 1389 (4 يبراير 1970) ص 366.
ويؤهل المعهد كذلك لإعداد المرشحين إلى شهادة الكفاءة في ممارسة مهام التوثيق المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 مايو 1925( بتنظيم التوثيق العصري.
ويمكن أن يقبل في المعهد بصفة مستمعين أحرار قضاة بلدان المغرب العربي والبلدان الأخرى التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية.
الفصل 2
يسير المعهد مدير يعين بظهير شريف طبقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويستعين المدير في مهامه بمدير مساعد يعين بقرار لوزير العدل.
ويتولى المدير القيام بالتنظيم المادي للمعهد والسهر على نظامه الداخلي وتدبير شؤونه.
الفصل 3
يحدد وزير العدل برنامج الدروس والمحاضرات والأشغال التطبيقية باقتراح من لجنة الدراسات واستكمال الخبرة.
وتتألف اللجنة ممن يأتي:
- –ممثل لوزير العدل بصفة رئيس؛
- –ممثل لوزير المالية؛
- –ممثل للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية؛
- –ممثل للوزارة المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الإطارات؛
- –مدير المعهد؛
- –عضوان يختاران من بين رجال التعليم غير القضاة بالمعهد؛
- –أربعة قضاة.
ويعين أعضاء هذه اللجنة بمقرر لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
أما ممثلو مختلف الوزارات المعنية بالأمر، فيعينون باقتراح من وزرائهم طبق نفس الشروط، وتكون لهم على الأقل رتبة مدير مساعد بالإدارة المركزية.
الفصل 4
يعين الأساتذة ورؤساء الأشغال بقرار لوزير العدل، ويختارون من بين الأساتذة أو قدماء الأساتذة أو المكلفين بالدروس في التعليم العالي أو من بين القضاة المزاولين مهامهم أو المحالين على التقاعد أو من بين شخصيات أخرى تتوفر على الكفاءة اللازمة.
وعلاوة على ما ذكر، يجوز لمدير المعهد بإذن من وزير العدل أن يستدعى بصفة عرضية أساتذة لإلقاء محاضرات قصد تنمية المعلومات العامة للطلبة في مواضيع مختلفة.
وتؤدى أجور رجال التعليم والمحاضرين طبقا لساعات العمل.
الفصل 5
يحدد نظام المعهد الداخلي وتسييره ونظام الدروس والامتحانات بقرار لوزير العدل.
الفصل 6
يسند إلى وزير العدل تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970).
الإمضاء: الحسن بن محمد.