ف 1يحدد وزير العدل برنامج الدروس والمحاضرات والأشغال التطبيقية باقتراح من لجنة الدراسات واستكمال الخبرة.
ف 2وتتألف اللجنة ممن يأتي:
- –ممثل لوزير العدل بصفة رئيس؛
- –ممثل لوزير المالية؛
- –ممثل للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية؛
- –ممثل للوزارة المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الإطارات؛
- –مدير المعهد؛
- –عضوان يختاران من بين رجال التعليم غير القضاة بالمعهد؛
- –أربعة قضاة.
ف 3ويعين أعضاء هذه اللجنة بمقرر لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ف 4أما ممثلو مختلف الوزارات المعنية بالأمر، فيعينون باقتراح من وزرائهم طبق نفس الشروط، وتكون لهم على الأقل رتبة مدير مساعد بالإدارة المركزية.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.69.587 — madda.ma
مرسوم رقم 2.69.587 بإحداث معهد وطني للدراسات القضائية
الفصل 1 – الفصل 6- الفصل 1يحدث بوزارة العدل ابتداء من فاتح نونبر 1969 معهد وطني للدراسات القضائية، يوضع تحت سلطة وزير العدل.
- الفصل 2يسير المعهد مدير يعين بظهير شريف طبقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
- الفصل 3يحدد وزير العدل برنامج الدروس والمحاضرات والأشغال التطبيقية باقتراح من لجنة الدراسات واستكمال الخبرة.
- الفصل 4يعين الأساتذة ورؤساء الأشغال بقرار لوزير العدل، ويختارون من بين الأساتذة أو قدماء الأساتذة أو المكلفين بالدروس في التعليم العالي أو من بين القضاة المزاولين مهام
- الفصل 5يحدد نظام المعهد الداخلي وتسييره ونظام الدروس والامتحانات بقرار لوزير العدل.
- الفصل 6يسند إلى وزير العدل تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.