مادةmadda
FR

ف 1يحدد وزير العدل برنامج الدروس والمحاضرات والأشغال التطبيقية باقتراح من لجنة الدراسات واستكمال الخبرة.

ف 2وتتألف اللجنة ممن يأتي:

  1. –ممثل لوزير العدل بصفة رئيس؛
  2. –ممثل لوزير المالية؛
  3. –ممثل للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية؛
  4. –ممثل للوزارة المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الإطارات؛
  5. –مدير المعهد؛
  6. –عضوان يختاران من بين رجال التعليم غير القضاة بالمعهد؛
  7. –أربعة قضاة.

ف 3ويعين أعضاء هذه اللجنة بمقرر لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ف 4أما ممثلو مختلف الوزارات المعنية بالأمر، فيعينون باقتراح من وزرائهم طبق نفس الشروط، وتكون لهم على الأقل رتبة مدير مساعد بالإدارة المركزية.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.69.587 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.69.587 بإحداث معهد وطني للدراسات القضائية

الفصل 1 – الفصل 6
  1. الفصل 1يحدث بوزارة العدل ابتداء من فاتح نونبر 1969 معهد وطني للدراسات القضائية، يوضع تحت سلطة وزير العدل.
  2. الفصل 2يسير المعهد مدير يعين بظهير شريف طبقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
  3. الفصل 3يحدد وزير العدل برنامج الدروس والمحاضرات والأشغال التطبيقية باقتراح من لجنة الدراسات واستكمال الخبرة.
  4. الفصل 4يعين الأساتذة ورؤساء الأشغال بقرار لوزير العدل، ويختارون من بين الأساتذة أو قدماء الأساتذة أو المكلفين بالدروس في التعليم العالي أو من بين القضاة المزاولين مهام
  5. الفصل 5يحدد نظام المعهد الداخلي وتسييره ونظام الدروس والامتحانات بقرار لوزير العدل.
  6. الفصل 6يسند إلى وزير العدل تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد