ف 1يعين الأساتذة ورؤساء الأشغال بقرار لوزير العدل، ويختارون من بين الأساتذة أو قدماء الأساتذة أو المكلفين بالدروس في التعليم العالي أو من بين القضاة المزاولين مهامهم أو المحالين على التقاعد أو من بين شخصيات أخرى تتوفر على الكفاءة اللازمة.
ف 2وعلاوة على ما ذكر، يجوز لمدير المعهد بإذن من وزير العدل أن يستدعى بصفة عرضية أساتذة لإلقاء محاضرات قصد تنمية المعلومات العامة للطلبة في مواضيع مختلفة.
ف 3وتؤدى أجور رجال التعليم والمحاضرين طبقا لساعات العمل.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.69.587 — madda.ma
مرسوم رقم 2.69.587 بإحداث معهد وطني للدراسات القضائية
الفصل 1 – الفصل 6- الفصل 1يحدث بوزارة العدل ابتداء من فاتح نونبر 1969 معهد وطني للدراسات القضائية، يوضع تحت سلطة وزير العدل.
- الفصل 2يسير المعهد مدير يعين بظهير شريف طبقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
- الفصل 3يحدد وزير العدل برنامج الدروس والمحاضرات والأشغال التطبيقية باقتراح من لجنة الدراسات واستكمال الخبرة.
- الفصل 4يعين الأساتذة ورؤساء الأشغال بقرار لوزير العدل، ويختارون من بين الأساتذة أو قدماء الأساتذة أو المكلفين بالدروس في التعليم العالي أو من بين القضاة المزاولين مهام
- الفصل 5يحدد نظام المعهد الداخلي وتسييره ونظام الدروس والامتحانات بقرار لوزير العدل.
- الفصل 6يسند إلى وزير العدل تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.